فيما يسلم ضرر، وعلى خلاف الفرض، فقاعدة نفي الضرر، يقتضي جبره برفع لزومه، وثبوت الخيار فيه، فالسبب عدم سلامة العقد في تمام ما وقع عليه، لا تخلف ما يدعوا إليه، فتأمل في المقام، فإنه من مزال الأقدام للأعلام.
قوله (ره): (أما تعارض ظاهر النصف، أعني الحصة المشاعة - الخ -).
ظهوره فيه بملاحظة اطلاقه وعدم تخصيصه، بالإضافة إلى نفسه، أو شريكه، بل يكون حاله، حال لفظ الكل المضاف إلى الدار، فكما أن بلحاظ حال طرو الشركة، وسائر الحالات، فكذا يكون بلحاظها عند اطلاقه، وإلا فلا ظهوره له في معنى مبهم، قابل للانحاء من التعينات. فافهم.
قوله (ره): (والكل خلاف المفروض هنا - الخ -).
وعليه فيتعين في إرادة نصفه المختص به بلا مزاحمة، لظهور النصف في المشترك، لما عرفت، من أن ظهوره فيه، إنما كان بالاطلاق، ومقدمات الحكمة، ولا يكاد يتم معه، مع أنه - ره - بنى على تقديم ظهور الفعل في الاختصاص على ظهور متعلقه في العموم في باب الاستصحاب في مقام بيان معنى " لا تنقض اليقين " في أخبار الباب 1، ومن ذلك ظهر أن قياس ما نحن فيه على بعت غانما ليس قياسا مع الفارق، لكنه عرفت فيما سلف أنه ليس نية واحد، مما ذكره - قدس سره - مما لا بد في بيع مال الغير. فافهم.
قوله (ره): (فهل هو كالأجنبي؟ وجهان مبنيان على أن المعارض - الخ -).
فإن كان المعارض، هو الأول، ففيه الاحتمالان، كالأجنبي، وإن هو الثاني، فلا يكون إلا احتمال واحد، لعدم صلاحيته للمعارضة، وذلك لتبعية ظهور الفعل، لظهور ما يتقيد به من متعلقاته، ولكنه على خلاف ما أفاده، في بيان معنى " لا تنقض " في باب الاستصحاب، كما أشرنا إليه، من تبعية المتعلق في الظهور، وفي العموم والخصوص، لظهور الفعل المتعلق به، والصواب اختلافهما في التبعية، بحسب اختلاف المقامات، فلا بد في كل