يفد الوثوق بما وصف به، فإن كان اجماع على صحة بيعه بالوصف مطلقا، فليقتصر على مورده، وإلا فالصحة محل نظر، لأجل الغرر، فتدبر.
قوله (قدس سره): (ويمكن أن يضعف الأول بأن يد المشتري - الخ -).
لا يخفى أن التغيير إنما يوجب الخيار لأجل الضرر، فيدور الخيار وجودا وعدما مداره كذلك، ولم يكن الضرر أو عدمه بأثر شرعي يترتب على استصحاب موضوع آخر، فلا أصل يجدي في البين مع دعوى الخيار لأجل التغيير إلا أصالة عدم ثبوت الخيار، وإلا ساير الأصول غير مجدية فيما هو المهم هيهنا من اثبات الضرر الموجب للخيار أو نفيه المستتبع لنفيه إلا على القول بالأصل المثبت في بعضها، فلا بد من التنزل إلى أصالة عدم الخيار، وكيف كان فالظاهر كون مدعي التغير هو المدعي، فعليه إقامة البينة واليمين على من أنكر، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة - الخ -).
قد عرفت أن هذا الأصل غير مجد فيما هو المهم في المسألتين من اثبات الضرر الموجب لعدم لزوم البيع وثبوت الخيار، إلا على الأصل المثبت، فإن عدم اللزوم إنما يكون مترتبا على الضرر، لا على عدم وصول الحق وإن استلزمه، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (فلا تأثير له عقلا في تمليك العين - الخ -).
بل لا عقد فإن مجرد الانشاء ما لم يتعلق بأمر قابل عقلا ليتعلق به ما أنشأ به وأصالة الصحة إنما يجدي فيما إذا كان الشك في الصحة والفساد العارضيين، لا فيما إذا كان الشك في أصل وجود المعروض، وأصالة الصحة في الانشاء غير جارية، أو غير مجدية، فإنه لا يكاد يحرز بها فيما إذا شك إلا الصحة التأهلية وهي مع القطع بها لا يوجب الحكم بوقوع البيع صحيحا، فضلا عما إذا شك فيها وقد أحرزت بأصالتها، فتدبر.
قوله (قدس سره): (ويمكن أن يقال بعد منع جريان أصالة السلامة في الأعيان - الخ -).