المقتضي له، من اطلاق متعلقه، فنقتصر في تقييده على المتيقن، لكنه كذلك لو كان اطلاق العقود مسوقا لبيان الحكم فيها بلحاظ حالاتها وطواريها، ولم يكن مسوقا لبيانه، لا بلحاظهما، كما هو ليس ببعيد، وعليه يكون الواجب، الرجوع إلى الاستصحاب في زمان الشك، لا عموم الآية 1.
قوله (قدس سره): (فيبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الحاكم فتأمل - الخ -).
لا يخفى أنه مع تواتر الأخبار بانقطاع الخيار، فلا يبقى مجال لذلك الاستصحاب أيضا، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل.
قوله (قدس سره): (نعم هو حسن في خصوص المسابقة وشبهه - الخ -).
لا حسن له في مثلها أيضا أصلا، فإن لها أثرا لا محالة لم يكن قبل انعقادها، ويرتفع بعده بفسخها، إذا أثر، ومع الشك فيه، فالأصل بقائه وعدم زواله، ولعله أظهر من أن يخفى.
قوله (قدس سره): (بناء على أن المرجع - الخ -).
لكن بناء على ذلك أيضا يشكل الرجوع إلى العمومات السابقة مع الشك في تأثير الفسخ بما عرفت في الشك في الحكم باللزوم، من أنه من باب التمسك بالعام فيما لا يعلم انطباقه عنوانه عليه، فإنه مع الشك في تأثير الفسخ في الفرد المردد يكون التمسك به من هذا القبيل أيضا، فلا تغفل قوله (قدس سره): (فإن الأصل عدم قصد القربة - الخ -).
قد يعارض بأن الأصل عدم قصد غيرها، اللهم إلا أن يقال اللزوم إنما رتب شرعا على قصدها، وما رتب الجواز على قصد غيرها، كي يعارض أصالة عدم قصدها بأصالة عدم قصده، والجواز إنما رتب على الهبة وإن قيدت بدليل الصدقة، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (والأولى أن يقال، إن الوكيل - الخ -).
والتحقيق أن يقال: إن الظاهر من البيع، إنما هو المتصدي لأصل