لما عرفت من منع كون الأجل شرطا في البيع، بل يكون حدا له، ومن مخصصاته نوعا أو صنفا، مع منع جريان التقايل في الشرط، وكون التقايل بمعنى اسقاطهما مالهما من الحق، كما يأتي منه - قده -، فيه ما ذكرنا أنه ليس هناك حق قابل للاسقاط أصلا.
قوله (قدس سره): (فلا يقود الحق باسقاط التأجيل - الخ -).
فيه إنه يمكن أن يقال، لو سلم فقضيته ليس إلا عدم إعادة حق المطالبة الساقط بإسقاطه، لا جوازها الذي هو صرف حكم، فإنه غير ساقط، وإنما لم يكن لانتفاء موضوعه، وبإسقاط حق التأجيل قد وجد أيضا له موضوع، فإنه أعم، فافهم.
قوله (قدس سره): (لأنه حق واحد يتعلق بهما، فلا يسقط إلا بإسقاطهما - الخ -).
لا يقال: إن وحدة الحق وكونه لاثنين لا يمنع عن إسقاط أحدهما فيصير عما إذا لم يكن إلا للآخر، كما في الحق الذي ورثه جماعة.
فإنه يقال: وحدته إنما لا تكون بمانعة فيما إذا كان المتعدد في طرف واحد، لا فيما إذا كان كل واحد من المتعدد مما له وعليه. لكنه لو لم نقل بأنه موجب لتعدده أيضا، فتدبر.
قوله (قدس سره): (وتوهم عدم الاضرار والظلم، لارتفاعه بقبض الحاكم - الخ -).
لكنه يمكن أن يقال: إنه لا إضرار ولا ظلم إذا كان المعتبر في وفاء الدين، قبول الداين ما عينه المديون، وعدم كفاية مجرد التعيين والتخلية بينه وبينه، لعدم مزاحمته له في حق، ولا عين، ولا نفس، وهو أيضا مسلط على نفسه، غاية الأمر أن يكون بقاء الدين في ذمته ضررا عليه، لكنه قد أقدم عليه، حيث كان مما يدوم بنفسه إذا حدث بسببه الذي أتى به، ولو سلم عدم اقدامه إلا على حدوثه إلى الأجل، فقاعدة نفي الضرر مقتضية لنفي ما هو حكمه لولاه، من اشتراط تحقق الوفاء الواقع له بقبول الداين، فيستقل بالوفاء بالتعيين والتخلية، مع امكان أن يقال: بكفاية ذلك مع الاغماض عن هذه