دعوى القطع بتحققه كذلك بعد الفراغ عن نفوذه، فافهم.
قوله (قدس سره): (وإن اختار الامضاء ففي سقوط خيار الأمر خياره - الخ -).
لا يخفى أن النزاع على بعض الأقوال يكون صغرويا، وعلى بعضها يكون كبرويا، فلو كان النزاع في أن هذا الأمر يكون غاية تعبدا لهذا الخيار، كما في بعض الأخبار من غير نظر إلى دلالته، فالمختار أنه لا يكون غاية بنفسه، لعدم دليل عليه إلا ذاك البعض من الأخبار، وهو ليس من طرقنا، ولو كان النزاع في أنه يكون دالا على امضائه وايجابه البيع، فالظاهر أنه يختلف حسب اختلاف الحالات والمقالات، ضرورة أنه لا دلالة له بنفسه على ذلك، والمرجع مع الشك، هو أصالة بقاء الخيار.
قوله (قدس سره): (ومنه أنه لو أجاز أحدهما وفسخ الآخر - الخ -).
هذا لو كان الخيار بمعنى ملك فسخ العقد وعدمه، أو كان بمعنى ملك فسخه وإجازته، لكن من خصوص ذي الخيار بأن يكون إجازته، موجبة للزوم العقد من طرفه، كما إذا لم يكن له خيار، لا من الطرفين، كما إذا لم يكن خيار في البين، وإلا كان بين إجازة أحدهما، وفسخ الآخر تعارض، لو كانا في زمان واحد، وينفذ المقدم منهما لو كانا في زمانين. ومجمل الكلام إنه لو لم يكن اجماع في المقام، لا يبعد دعوى أن قضية اطلاق دليل الخيار للبيعين، هو ثبوته لكل منهما، كثبوته للأجنبي في كون ولاية امضاء العقد مطلقا وفسخه لكل منهما، كما كان له كذلك، كما لا يخفى. اللهم إلا أن يقال: وضوح كون جعل الخيار لهما للارفاق، يأبى إلا عن كونه بمعنى نفوذ إجازته من طرفه وفسخه. فافهم.
قوله (قدس سره): (ولا اشكال في سقوط الخيار به ولا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع - الخ -).
هذا ينافي ما يأتي من اعتبار الرضاء بالبيع ودعوته أن المتبادر من الافتراق ما كان عن رضى بالعقد، كما لا يخفى.