لا يقال: قضية اشتراط البكارة لا يعلم تحققه أو تخلفه إلا بالوطي.
فإنه يعلم بغيره أيضا، كما هو واضح مع كون الثيبوبة عيبا في الإماء، محل اشكال، بل منع، كما يشهد به ما عن سماعة عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم تجدها كذلك، قال: " لا ترد عليه، ولا يجب عليه شئ أنه قد يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها " 1.
قوله (قدس سره): (ولذا لم يبطل البيع فيما قابلة من الثمن - الخ -).
كيف ولم يكن البيع إلا التمليك بالعوض، وما يكون قابلا للتمليك والتملك، ليس إلا نفس العين، فيكون الثمن بتمامه بإزائها، غاية الأمر وصف الصحة كسائر الأوصاف في الجملة، يوجب ازدياد الرغبة الموجبة لبذل زيادة على ما يبذل بإزاء فاقدها.
قوله (قدس سره): (ثم منع كون الجزء الفائت - الخ -).
لا يخفى أنه إذا كان المبيع شخصيا على أن يكون له مقدار كذا، لم يكن فيما إذا ظهر ناقصا إلا فاقدا للوصف والكمية المأخوذة فيه، لا للجزء، ضرورة أن الكمية كالكيفية من الأوصاف، كيف واعتبار الشئ جزءا وداخلا، يباين أخذه شرطا وخارجا كما لا يخفى. فافهم.
قوله (قدس سره): (بل الاجماع، على التخيير بين الرد - الخ -).
ودعوى الاجماع، مع مخالفة الشيخ، واحتمال أن يكون بعض القائلين به إنما قال به بتوهم أنه مقتضى القاعدة، لا يخلو عن اشكال، وإن كان مخالفة المشهور فيما صار وإليه أشكل، وذاك يمنع عن حصول الوثوق بظفرهم بقرينة في الأخبار، لكنا نصار إلى ما صاروا إليه، لو كنا ظفرنا.
قوله (قدس سره): (وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم توهم حدوثه بظهور العيب - الخ -).
لكنه قد عرفت أنه منزل على المتعارف من التعبير عما هو موضوع للأحكام بمثل إذا ظهر لك كذا أو عملت كذا مع أن الموضوع لها نفس