قوله (قدس سره): (لأن المأمور به، هو العمل بكل من الدليلين، لا بالواقع المردد بينهما - الخ -).
كي يعين بالقرعة. نعم لا بد من القرعة بناء على حجية إحدى البينتين بلا عنوان، لو قيل بها في تعيين المردد، وعدم اختصاصها بتعيين المجهول، كما لو قيل بصحة طلاق إحدى الزوجتين، وعتق أحد العبدين، وتعيين المطلقة، والمعتق بها.
قوله (قدس سره): (لأنه إذا فرض لكل نصف من البيع، قيمة، تغاير قيمة النصف الآخر، وجب ملاحظة - الخ -).
بيانه إنه لما كان اللازم أخذ الأرش بحسب التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، وكان قضية قاعدة الجمع، تصديق كل مقوم في نصف التفاوت بحسب تقويمه بين القيميتين، إذا كان التعارض بين الطرفين، وثلاثة، إذا كان بين الأطراف الثلاثة، وهكذا كان اللازم أخذ بمقدار التفاوت بين كل قيمتين، من الطرفين المتعارضين، أو الأطراف، والجمع بالتصديق في النصف أو الثلث، حسب اختلاف الأطراف.
قوله (قدس سره): (وظاهره كون استعماله في الالتزام الابتدائي، مجازا - الخ -).
هذا لو لم يكن تفاسير أهل اللغة من قبيل شرح الاسم الذي صح بالأعم والأخص، ولا يبعد أن يكون التقييد لأجل كون أغلب أفراد الشرط ضمنية، مع قوة احتمال كونه في حكاية بيع بريرة 1، وفي قول أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) مجازا، للمشاكلة من قبيل " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه - الآية - " 2 وفي مثل ما الشرط في الحيوان، يمكن دعوى عدم استعماله، إلا في الضمني، فافهم.
واطلاق الشرط بمعنى الالتزام، لا يكاد يصح على البيع الذي هو تمليك