بالبيع، لا عن المفسوخ عليه، فلا بد من اعتبار انتقال بدله منه إليه، لا منهم.
وبالجملة كما يكون الانتقال إلى الميت بالفسخ من المفسوخ عليه، فلا بد من أن يكون بعوض ما انتقل إليه بالبيع، لا بعوض آخر، وإلا لم يكن فسخا، بل معاوضة جديدة، كما لا يخفى. وقياس إرث الخيار، على إرث حق الشفعة، قياس مع الفارق، ضرورة أنه لا مقتضي في الأخذ بها، كون المال من المورث أصلا، فإن المأخوذ بالشفعة إنما يتلقاه الوارث من المشتري، لا من الميت، وإن كان تلقى منه حقها، كما لا يخفى، بخلاف الخيار، فإن قضية الفسخ، وتلقي الورثة للمال من الميت، كما عرفت هو ذلك.
وقد انقدح بذلك، ما هو أوجه الوجهين اللذين ذكرهما فيما فرعه على هذا، وإن الأظهر في الفرعين هو كون ولاية الوارث، كولاية الولي، من جهة أنه ليس لواحد من طرفي النقل والانتقال الحاصلين بالفسخ ابتداء، وإن كان ينتقل إليه ما انتقل إلى الميت ثانيا بالإرث. والسيرة لو سلم أنها جرت بما ذكره، لا شهادة فيها أصلا، لعدم لزوم أداء ديون الميت من مال مخصوص، إلا أن يريد عدم إلتزامهم بالأداء لا منه، ولا من غيره، وهو كما ترى، مع عدم شرايط الاعتباري فيها، كما لا يخفى. والمسألة واضحة إن شاء الله لمن تأمل فيما أشرنا إليه، فتأمل تعرف.
قوله (قدس سره): (ومن أن الظاهر الجعل أو محتمله، مدخلية نفس الأصيل 1 - الخ -).
لا يخفى أنه على هذا يكون النزاع صغرويا، وعلى الوجهين الأولين يكون كبرويا، فلا بد من جعل محل النزاع في المسألة، أعم منهما، وإلا فلا تأتي لهذا الوجه، أو الأولين منها. فافهم.
قوله (قدس سره): (لكن الأمر هيهنا أسهل، بناء على أن ذي الخيار إذا تصرف - الخ -).
لا يخفى أن البحث هيهنا في مقامين: (أحدهما): إن الفسخ لما كان