عيبا، وإن كان يوجب زيادة بذل المال، فإنه مما يرغب عند الغالب. وإنما الراغب فيه القليل، كالسلاطين، وبعض الأمراء، والخوانين، لبعض أغراض صحيحة، كالاطمينان من الخيالة بالأعراض، وأغراض فاسدة، كما تقدم من بعض.
وقد ظهر بذلك أن الحمل في الإماء يكون عيبا، دون سائر الحيوانات، فإنه مما يرغب عنه في الإماء ويرغب فيه نوعا فيها، كما لا يخفى.
وقد ظهر أيضا حال سائر ما ذكر في المقام من العيوب، وما وقع من النقض والابرام، فلا ينبغي التعرض للكلام في كل واحد على حدة، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (إلا أن التأمل فيها قاض بخلافه - الخ -).
فإن قوله (عليه الصلاة والسلام) في الصحيح 1 " ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك " لو لم يكن به ظاهر في أن المردود بعض الثمن، وكذلك ظاهر التشقيق في مرسلة جميل 2. والمقابلة إن الرجوع في الشق الثاني، ليس بتمام الثمن الذي يرجع إليه في الشق الأول، بل ببعضه، فافهم.
قوله (قدس سره): (لكن له دخل 3 في وجود مقدار من الثمن - الخ -).
لا يخفى أن غير واحد من الأوصاف كذلك، أي له مدخل في وجود مقدار من الثمن، مع أن تعهده لا يوجب شيئا غير الخيار، فلا أوثق من أن يقال: إن الأرش غرامة تعبدية، ليس من باب ضمان المعاوضة، ولا من قبيل ضمان اليد، فالمتبع في تعيينه ما هو قضية دليل ثبوته من النص والاجماع، فافهم.
قوله (قدس سره): (لأصالة عدم تسلط المشتري على شئ من الثمن - الخ -).