قوله (قدس سره): (لأنه مع اليأس عن الظفر بمنزلة التالف - الخ -).
لا يخفى، أنه لا دليل على هذه المنزلة شرعا، وثبوتها عرفا ممنوع مع امكان الانتفاع بالعتق وغيره، فيمكن الحكم بصحة بيعه بلا ضميمة، لاختصاص دليل اعتبارها بصورة رجاء الظفر ومع اليأس لا غرر، إلا أن يقال باعتبار القدرة على التسليم أيضا، كما أشرنا إليه، فتدبر.
قوله (قدس سره): (ومن عدم التسليط على مطالبة الثمن فافهم - الخ -).
وليس هذا من باب رفع الغرر بما رتب عليه من الأثر، بل منع شمول اطلاق نفي الغرر 1 فيما له مثل هذا الأثر، فتأمل قوله (قدس سره): (وإن اقتضى قاعدة التلف قبل القبض استرداد ما قابله من الثمن - الخ -).
لا يخفى أن هذه القاعدة لا يقتضي الاسترداد، وكذلك لمنع كون البقاء على الإباق تلفا مع امكان الانتفاع بالاعتاق وغيره، كيف وإلا فقد ظهر أن بيعه كان من رأس باطلا، لظهور كونه تالفا، وكيف كان فلا مجال لقاعدة التلف قبل القبض هيهنا أصلا، فعدم رجوع المشتري إلى البايع بشئ، ليس على خلاف هذه القاعدة وعلى وفق القاعدة، فافهم.
قوله (قدس سره): (لكن ظاهر النص أنه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن - الخ -).
فيه نظر فإن الظاهر أن قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة " فإن لم يقدر على العبد كان الذي فقده فيما اشترى معه 2 " ليس بصدد بيان أن المقابلة في هذه الصورة يكون بين المثمن والضميمة، بل بيان الحكمة في ضم الضميمة في هذه المعاملة وأنه مع عدم القدرة على العبد، ويكون ما فقده في مقابلة الضميمة خارجا، فافهم.