قوله (قدس سره): (ففيه إنها لا يقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد - الخ -).
لما عرفت من أنها منه لا يوجب الغرر، والفرق بين هذا المقام، وما إذا جعل الخيار من حين التفرق، هو جهالة مبدء الخيار بنفسه وسببه بحسب جعلهما في الثاني، فيكون فيه الغرر، بخلاف المقام، فإن أمر سببه بيده من حين العقد، فلا غرر، فافهم.
قوله (قدس سره): (ويحتمل عدم الخيار بناء على أن مورد هذا الخيار - الخ -).
لا يخفى أنه لا يكاد يكون اختلاف الحكم بثبوت الخيار وبعدمه في مثله، إلا من جهة الاختلاف فيما شرطاه، فلا اشكال فبقاء الخيار مع التلف، فيما إذا لم يشترط البقاء، كما لا اشكال في عدمه معه، فيما إذا شرط، والمرجع في تعيين الاشتراط، هو الظهور لو كان، ومع عدمه فالمتبع هو أصالة الاطلاق وعدم الاشتراط. ومن هنا ظهر أنه لا وجه لاحتمال الخيار، مع استظهار الاشتراط، إلا بلحاظ الواقع وعدم إصابة الظهور له. فتفطن.
قوله (قدس سره): (وإنما المخالف لها هي قاعدة - الخ -).
فإن قضيتها كون التلف من البايع الذي يكون مالكا للنماء بالاجماع، لكنه إذا كان المراد منها، أن الخراج، إنما يكون بإزاء ضمان العين أو سببه، كما هو مذهب أبي حنيفة، ويحتمل قريبا أن يكون المراد منها، أن الخراج يكون مضمونا كالعين، أو أنه يكون بمقدار ضمانه، وبحسب تعهده كما وكيفا. ويؤيد ذلك، أنه لم يكد يوجد مورد حكم بمضمونها بذاك المعنى، والمنافع في العارية المضمونة، ليست بسبب الضمان أو بإزائه، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (لأن الظاهر من الرد إلى المشتري حصوله عنده - الخ -).
أي الظاهر من إطلاق الرد إلى المشتري، وعدم التصريح بإرادة خصوصه، هو إرادة الوصول إليه، بنفسه، أو بوليه، أو وكلية، ويكون وضوح