قوله (قدس سره): (وكلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصة - الخ -).
يمكن أن يقال إن خيار التأخير، إنما كان ارفافا بالبايع من جهة الضرر الناشئ من قبل تأخير الثمن، لا من جهة كون المبيع في ضمانه، وتلفه منه قبل قبضه. المقاصة ربما لا يكون جائزة بحدود هذه الخيار، مع أنه ربما لا يندفع الضرر فيما كانت قيمة العين أقل من الثمن، بل ولو كانت أزيد إذ حينئذ لا يمكن أخذ تمامها مقاصة، وأخذ بعضها المساوي للثمن مساوق للتملك المشترى لبعضها، بلا عوض، مع أنه ربما لا يكون قابلا للتبعيض، أو يكون تبعيضه موجبا للتنقيص، ومعه لا يبعد أن لا يكون مجالا للمقاصة فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (وأما حديث نفي الضرر 1، فهو مختص بالشخصي - الخ -).
قد عرفت في بعض الحواشي، أن ضرر تأخير الثمن مع استحقاقه له معجلا، ولو كان مشروطا بتمكينه من الاقباض مع تمكينه، كاف في ثبوته الخيار، ارفاقا به، فلا اختصاص له بالشخصي.
قوله (قدس سره): (ولا مناسبة في اطلاقه على الكلي - الخ -).
المناسبة في الكلي للبيع التعهد به في الذمة، هي المناسبة في العين، كما لا يخفى، فنفي المناسبة فيه، واثباتها فيها، تحكم، ولفظ الشئ يعم المعين والكلي، كما أفاده. ودعوى ظهوره في الموجود الخارجي، لا بينة ولا مبينة، فلا يبعد دعوى دلالة بعض الأخبار، على ثبوت الخيار في الكلي أيضا، ويؤيد حديث نفي الضرر الضرار 1، ويساعد لاعتبار، فتدبر.
قوله (قدس سره): (ومن أن العقد سبب الخيار، فيكفي وجوده في اسقاطه - الخ -).
لا يخفى أن العقد ليس سببا له، بل السبب إنما هو التأخير، فلا يكفي وجوده في اسقاطه، ولو قيل بكفاية وجود السبب في اسقاط السبب والتهيؤ