لا يخفى أنه شبه مصادرة، مع أنه لو كان كذلك، لأوجب عدم جواز الافتراق فيما إذا باع الجزء المشاع بعقد، والجزء الآخر بعقد مستقل آخر، لأنه أخرجه غير مبعض، وإنما تبعض - الخ - وهذا كما ترى. ومن هنا ظهر أنه لا وجه لمقايسة هذه المسألة مع المسألة الأولى، وإن كان الافتراق فيها، لا يخلو من بعد، كما عرفت.
قوله (قدس سره): (لكن يمكن أن يدعى أن المستفاد - الخ -).
أو يدعى أن المستفاد من أدلة تحريم الرباء أنه كما لا يجوز الزيادة في الربويين من ابتداء البيع، كذلك لا يجوز في حال استقراره، ولزومه، ضرورة أن الأرش يكون موجبا لأن يكون قراره على الزيادة في طرف المعيب، حيث كانت في طرفه زيادة الأرش، جزاء كانت، أو غرامة، ويكون حال زيادته، كحال زيادة الشرط في طرف أحد الربويين، فافهم.
قوله (قدس سره): (لأن الخيار إنما يثبت مع الجهل - الخ -).
فيه من المصادرة ما لا يخفى، ولعل وجه النظر في الاستدلال بمفهوم الصحيحة 1، هو أن عدم تبيين البايع العيب للمشتري، لا يستلزم جهله به، فافهم.
قوله (قدس سره): (فسد الشرط وأفسد لكونه مخالفا للشرع - الخ -).
يمكن أن يقال، إنه إنما يكون مخالفا للشرع، إذا كان عمله بالعيب علة تامة لعدم الخيار، وأما إذا لم يكن إلا مقتضيا له، فلا، ويكون شرط الخيار به حينئذ، كشرط عدم الخيار به، مع الجهل، أو كشرط عدم خيار المجلس، أو الحيوان، أو غيرهما، وكما لا يكون شرط عدم الخيار فيها شرطا مخالفا للشرع، كان شرطه ثبوته هيهنا غير مخالف له، وفيما لم يحرز أن ما يقتضي عدمه علة تامة، أو مقتضى نعامل معه معاملة المقتضي، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى هذا، وأما إذا شرط نفس الفسخ، أو الامساك بالأرش، فيما إذا علم مقداره، فلا اشكال في نفوذه، فلا تغفل.