القاعدة، فلا تصل النوبة إلى إجبار الحاكم أو قبوله، من جهة كونه ولي الممتنع، من أنه لو سلم أنه امتنع عما يجب عليه فتصدى الفقيه له، مبني على عموم الولاية في زمن الغيبة، وإلا فلا بد في تصدي الفقيه وغيره، من إثبات أن هذا الأمر مما لا يجوز إهماله على كل حال، كما هو الحال في حفظ أموال القاصر الذي يكون بلا ولي، والأوقاف التي تكون بلا متولي، وإلا فغاية الأمر يجب من باب الأمر بالمعروف في الجملة، حمله على القبول.
ومن هنا انقدح ما هو طريق تفريغ ذمة المديون من الاستقلال بالتعيين والتخلية فيما جاز له، ولو بملاحظة قاعدة نفي الضرر، لا ما أفاده - قده - فإنه يستلزم للقول بخلاف غير واحد من القواعد، ضرورة عن التفريغ بدون الوفاء والابراء، وتلف ما عينه على الدائن مع بقائه على ملكه، وصيرورته متعلقا لحق له كحق الجناية، أو تقدير ملكه له آنا ما قبل التلف، إلى غير ذلك، كلها على خلاف القاعدة، لا يصار إلى واحد منها إلا بدليل. ولا يمكن أن يقال بدونه شرعا، وإن أمكن ثبوته واقعا، فافهم. وتأمل في أطراف ما ذكرناه.
قوله (قدس سره): (لكن فيه إن تضرره إنما يوجب ولايته على القسمة - الخ -).
يمكن أن يقال: تضرر الشريك بالقسمة، إنما يمنع عنها لو لم يكن الضرر متوجها ابتداء إليه، وأما معه فلا وجه لأن يزاحم به ضرر شريكه.
ومن الواضح أن الضرر هيهنا متوجه إليه، وبتبعه يرد الضرر على شريكه لولا القسمة، تضرره أولى بالمراعاة من ضرر، كما قرر في محله. فتأمل.
قوله (قدس سره): (وفي دلالتها نظر - الخ -).
لعل وجهه عدم ظهور الرواية في الشراء، فضلا عن شراء ما باع. بل ظاهر في جواز أخذ غير ما عليه من الدراهم وفاء عنها، والكلام إنما كان في المنع عن شراء ما باع في الجملة إلا عن أخذه أو مثله وفاء، فافهم.
قوله (قدس سره): (وفيما تقدم عنه في النهاية - الخ -).
لكنه عليه لا وجه لغير واحد من القيود التي أخذها في موضوع ما