فافهم.
قوله (قدس سره): (ولعله لأنه المقدار الثابت يقينا - الخ -).
لا يخفى كون هذا المقدار متيقنا لا يمنع عن القول بالتراخي، لاستصحاب الخيار، وإنما المانع عنه كون المتيقن عدم بقائه، فلا وجه لجعله وجها للقول بالفور، وإنما يكون وجها له فيما صح فيه الرجوع إلى مثل " أوفوا بالعقود " 1 مع الشك، ومعه لا يبقى مجال للاستصحاب. وبالجملة ما كان من الخيارات متصلا بالعقد وشك في غايته، فلا بد من الاقتصار على المتيقن والرجوع إلى مثل " أوفوا بالعقود "، وما لم يكن متصلا بها، فلا بد من استصحاب الخيار، لا الرجوع إليه، كما نشير إلى وجهه فيما يأتي، فانتظر.
قوله (قدس سره): (وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه - الخ -).
(أحدهما) إلى الثلاثة. (ثانيها) إلى زمان بقائها. (ثالثها) الوجهان في كل خير لم يظهر حاله من الأول. ولا يخفى أن الأقوى هو الأول، ولا منافاة بين عدم البقاء لها إلى الثلاثة، وبقاء خيارها إليها والرجوع إلى " أوفوا " إنما يكون مع الشك وعدم دليل على بقائه، واطلاق ما دل على الامتداد إلى الثلاثة، دليل عليه. فتفطن.
قوله (قدس سره): (ولعله الأقوى - الخ -).
كيف ذا، مع الاعتراف بأن المترآى من النص والفتوى، هو الثاني، والحكمة في الخيار لا يضر عدم جريانها فيه، مع أنها ليست إلا الارفاق بصاحب الحيوان، وهو جار في الكلي. غاية الأمر أنها في المعين يكون أقوى. فافهم.
قوله (قدس سره): (ويثبت الباقي بعدم القول بالفصل - الخ -).
بل بنفس مثل " أوفوا بالعقود " 1 من دون حاجة إلى عدم القول بالفصل بناء على ما حققناه وأشرنا إليه عن قريب، من أنه المرجع فيما إذا