فريضة 1، لا ظهور لها في إرادة خصوص العلم بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام، أو ما يعمه، لقوة احتمال إرادة خصوص المعارف والاعتقاديات التي لا بد من معرفتها لكل من قدر عليها، ولا محيص عنها، بخلاف المسائل الفرعية في باب التجارات فإن المطلوب فيها، ليس إلا الاجتناب عن المحرمات، وهو كما يكون مع معرفتها، يكون مع التورع وعدم الاقتحام في الشبهات، بل وكذا الحال في العبادات، فإن المطلوب فيها أيضا، الاتيان بالواجبات، وهو ممكن عدم المعرفة بها، مراعاة الاحتياط في الشبهات، وهذا لا ينافي وجوب تحصيل العلم بالأحكام كفاية على الأنام، بلا اشكال ولا كلام. فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (نعم لا بأس بحملها على الكراهة - الخ -).
لكنه مع ذلك لا يكون دليلا على الكراهة، إلا بناء على المسامحة في دليلها، كالاستصحاب، وفيه نظر. نعم لا بأس بالالتزام بالكراهة الرجائية التي يكفي فيها مجرد احتمالها من دون حاجة إلى دلالة خبر أصلا، كما لا يبعد أن يكون هو المراد مما يوهم دلالته على المسامحة في أدلة المستحبات، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا ظهر أن النهي في سائر الأخبار أيضا محمول على الكراهة - الخ -).
قد عرفت النظر في كفاية الخبر القاصر عن إفادة الحرمة سندا ودليلا على الكراهة، ولا يكفي في اثباتها الأصل، لمخالفتها بمعنى الاستصحاب، وقاعدة الحلية وإنما الموافق له، هو عدم الحرمة، هو أعم من الكراهة، فافهم.
قوله (قدس سره): (كما أن الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجية - الخ -).
يعني القرائن الخارجية المكتنفة باللفظ بحيث كان اللفظ بملاحظتها عرفا، ظاهرا في هذا المعنى وإن كان ظاهرا في غيره عرفا إذا لم يكن