كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (وقد عرفت أن الأقوى الفور - الخ -).
قد عرفت بما حققناه في بعض الحواشي السابقة، أن الأقوى في مثل المقام، مما لم يكن الخيار من الأول التراخي، للاستصحاب، كما قواه أخيرا، والفور فيما كان من الأول، فتذكر.
قوله (قدس سره): (وقد يعارض النبوي 1 بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك - الخ -).
إنما يعارض بها إذا كان التالف ملكا للمشتري، وقد كان تلفه على البايع، حتى كان ضمانه على البايع، مع كون منافعه ونمائه للمشتري، كي ينافي قاعدة الملازمة. وأما إذا صار ملكا للبايع آنا ما، قبل التلف ولو تقديرا، كما هو المراد بالنبوي على ما يأتي، فلا يعارض بها، حيث إن التلف حينئذ ليس إلا كالفسخ الموجب لانفساخ البيع وانحلاله، وليس ضمان البايع للمبيع في صورة التلف قبل القبض، إلا تلفه في ملكه، كما في التلف بعد فسخ البيع، وهو لا ينافي قاعدة الملازمة، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (لكن المراد من اليوم، اليوم وليله - الخ -).
لكن الظاهر من اليوم في الرواية 2، ما قابل الليل لوضعه له وقرينة المقابلة، كما لا يخفى. ومجرد كون الخيار حينئذ، لا يجدي للبايع شيئا لو سلم، لا يصلح قرينة لإرادة اليوم بليله، مع أنه يجدي، فإن الغالب فيما يفسد ليومه، عدم الوصول إلى التلف، وعدم الانتفاع به أصلا، فيتدارك بالخيار، ضرر عدم الوصول إليه، إلا بالاختيار. اللهم إلا أن يكون مدرك هذا الخيار عندهم، حديث نفي الضرر والضرار 3، وعليه فلا وجه للتحديد بهذا المقدار، بل يختلف زيادة ونقيصة، كما هو واضح.