واستعداده. اللهم إلا أن يجعل الأرش ضميمة أحد طرفيه، بل أمر ثبت مع عدم الرد، ولو بدون اختياره، لكنه لم ينهض عليه دليل، فافهم.
قوله (قدس سره): (والتحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب - الخ -).
وقد عرفت غير مرة، اعتباره بناء على كون ظهور العيب شرطا وعدم اعتباره بناء على كونه كشفا عن ثبوته من الأول.
قوله (قدس سره): (إن كتمان العيب الخفي، وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع، غش - الخ -).
كون كتمانه بمجرد عدم اظهاره، مع كون اعتماد المشتري إنما كان بأصالة الصحة والسلامة في اشترائه غشا، ممنوع، غايته ما نصحه، لا أنه غشه. نعم لو سأله عن حال ولم يبين له ما فيه، أو أخفى ما فيه مما يظهر بمجرد الاختبار المتعارف من العيب، لولا إخفائه، كان غشا.
وبالجملة، الغش وإن كان خلاف النصح، إلا أنهما مما لهما الثالث، فليس في كل ما لا يكون هناك أحدهما، أن يكون الآخر، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (ولعله لأصالة عدم تسليم البايع العين إلى المشتري - الخ -).
لا يخفى أن هذه الأصول، من عدم ترتب الخيار شرعا على عدم التسليم، واستحقاق تمام الثمن بمجرد العقد، ولو في العقد على المعيب، إلا إذا قيل بمقابلة وصف الصحة بجزء من الثمن، وحدوث العقد من رأس لازما أو غير لازم، فلا حالة سابقة له يستصحب، بل قضية استصحاب بقاء ملك البايع للثمن بعد الفسخ، لزومه فلعله لأصالة عدم العقد إلى حين حدوث العيب، وأنه يثبت وقوع العقد على المعيب، بناء على اعتبار الأصل المثبت لدى ابن الجنيد، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (كما يحلف على طهارة المبيع - الخ -).
في جواز حلفه على الطهارة، استنادا إلى الأصل، والاكتفاء به في رفع الخصومة أيضا، تأمل، فيما إذا ادعى النجاسة واقعا، خصوصا مع