وعدما، أو قلة وكثرة، كما يشهد كلام العلامة - ره -.
قوله (قدس سره): (ويندفع ما تقدم من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد - الخ -).
وقد تقدم أنه لو سلم فإنه إنما يجدي في ترتيب ما يترتب على الصحة من الآثار، لا في رفع الغرر المعتبر في صحة البيع شرعا، ولو على القول بالأصل المثبت، فتذكر، ولا يندفع به الغرر، فإن كان اجماع على صحة بيعه كذلك، فهو المخصص لعموم نفي الغرر، وإلا فلا يجوز بيعه بدون ما يحصل به الوثوق من الاختبار أو الأخبار.
قوله (قدس سره): (فالأولى أن يباشر البايع ذلك - الخ -).
أو يباشره المشتري من قبل البايع بإذنه، أو وكالته، لا مجرد إذنه في مباشرته، فافهم.
قوله (قدس سر): (لو كان الشرط تابعا عرفيا، خرج عن بيع الغرر - الخ -).
والتحقيق إنه لو كان الاشتراط من قيود البيع، فإنه وإن خرج عن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما لكونه كذلك، إلا أن البيع لا يخرج عن بيع الغرر لما فيه من الخطر من قبل قيده، إلا أن يكون المراد من الغرر المنهي عنه 1، هو الغرر في البيع من قبل العوضين، لا فيه مطلقا، فتأمل.
ولو كان من قيود العوضين فلا يخرج عن الغرر، ولا عن معقد الاجماع على الاشتراط، لكون المبيع مجهولا، ضرورة سراية الجهالة إليه من قيده، إلا أن يدعى أن المتيقن من معقده، ما كان مجهولا بنفسه لا بقيده، ويؤيده الخلاف هيهنا وهو كما ترى، والخلاف إنما يكون في الصغرى، وتطبيق القاعدة الكلية عليها، لا في الكبرى، فافهم.
قوله (قدس سره): (بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا - الخ -).