فسخه، رجوع العوضين إلى ما انتقلا عنه، من دون تعلق حق بنفس الملك المنتقل إلى الغير أصلا، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (ويمكن دفعه بأن ملك بايع الأرض للثمن - الخ -).
فيه أن يكون ملك بايع الأرض للثمن متزلزلا، وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة، بفسخ المورث ذي الخيار، لا يقتضي ثبوت حق للزوجة، لو قيل بأن الخيار فيما انتقل عنه، من حيث تسلطه على رد ما في يده، ليملك ما انتقل عنه بإزائه، فلا يمكن الدفع إلا بما عرفت، من منع كون الخيار حقا في الملك المنتقل عنه، بل في العقد، فقد تركه ذو الخيار، فلو إرثه ومنه الزوجة.
قوله (قدس سره): (الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار - الخ -).
لا يخفى أن إضافة لفظ المجموع إلى الخيار وهو واحد، لا يخلو عن استهجان، لو لم يكن لأجل المشاكلة مع مجموع الورثة. فافهم.
قوله (قدس سره): (فالمتيقن من مفادها، هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع - الخ -).
بل الظاهر منها، وذلك لأن حق الخيار الشخصي الذي كان للميت، وإن كان بحسب الدقة يستحيل إن يبقى، لما أشرنا إليه. وما للورثة من الخيار، كان في الحقيقة خيار آخر، إلا أنه ثبت لهم بعنوان أنه ذاك الخيار الذي كان ثابتا لذي الخيار، وقد تركه بموته، فالورثة بأجمعهم يقوم مقام ذاك الواحد، في صيرورتهم طرفا لذاك الحق الواحد، وقضية عدم التخاير من اختيار الفسخ أو الامضاء إلا باجتماعهم عليه.
وبالجملة يكون ظاهر دليل الإرث، صيرورة ما كان للميت من الخيار الواحد، لمجموع الورثة، كما إذا جعل خيار واحد للأجنبيين، أو المتبايعين على التوافق، لا الاستقلال بالتخاير.
قوله (قدس سره): (فإن النص قد دل على أنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين - الخ -).
لا يخفى أن قضية كون حق واحد للاثنين على التوافق، ولو كان