قوله (قدس سره): (لاقتضاء العقد ذلك - الخ -).
بل الاقتضاء الملكية مطلقا لذلك مع المطالبة، من دون خصوصية لحصولها بالعقد، ضرورة عدم كون مضمونه إلا التمليك بالعوض، وعدم اقتضاء وجوب الوفاء به، إلا تحقق التمليك كذلك، كما عرفت، إلا أن يدعى أن مبنى عقد البيع على التقابض، والتزام كل منهما على التسليم، وهو كما ترى، ضرورة أنه لا يكون في ضمن العقد التزام لو لم يكن وجوب التسليم من الأحكام.
ومنه انقدح أنه لا يكون لكل منهما على صاحبه حق غير ما حصل له من الملك، كما يظهر من التذكرة، إلا أن يكون مسامحة في العبارة، وقد عبر بها عما هو قضية الملكية، فافهم.
قوله (قدس سره): (ولعل الوجه فيه أن عقد البيع - الخ -).
بل لعل الوجه كون ذلك من الأحكام عرفا، قد أمضاه الشارع بعدم الردع، من دون أن يكون في البين اشتراط والتزام، كما عرفت. ومنه قد انقدح وجه عدم جواز الحبس فيما إذا كان أحدهما مؤجلا.
قوله (قدس سره): (فإن إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم - الخ -).
قد عرفت الاشكال في اقتضاء العقد لذلك، بل يكون وجه وجوب التفريع كأصل التسليم بعد المطالبة، عموم السلطنة على الأموال 1، وعدم جواز التصرف في ملك الغير بدون إذنه 2، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (كان له الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه - الخ -).
يمكن أن يقال: إنه لا ضرر في نفس البيع، كي يوجب نفي الضرر، لزومه ووجوب الوفاء به، حيث إنه حصل به ملك العين بمنفعتها. غاية الأمر