فيستقل الباقي في التأثير في البقاء، فكما كان له ذلك من الأول باشتراط سقوط أحد الخيارين، فيكون السبب الآخر علة تامة لحدوثه، كان له ذلك الثابت هو أن الذي الخيار اسقاطه بنفسه، لا إسقاطه سببه وجهته مع بقائه، والاتفاق عليه لو كان، لا يكاد يكشف في مثله، لاحتمال تخيل بعضهم تعدد الخيارات بحسب الحقيقة، أو امكان اجتماع الفردين، وعدم الالتفات إلى استحالته، وامتناع اجتماع فردين من مقولة من المقولات في واحد، ولو كانت من الإضافات، والاعتبارات، كما عرفت.
قوله (قدس سره): (ولو شرط سقوط بعضه، فقد صرح بعض بالصحة - الخ -).
لا بأس به إذا شرط سقوط شئ من أوله أو آخره، وأما سقوط شئ من وسطه بحيث يبقى طرفاه فلا يكاد يكون إلا إذا كان الخيار بحسب امتداده حقوقا متعددة، لاحقا واحدا، وإضافة خاصة مستمرة، كالملكية، والزوجية، وإلا فلا بد من سقوطه بتمامه، وبسقوط وسطه، ضرورة أنه إذا تخلل العدم مثلا باسقاطه في اليوم الثاني، لا موجب له في اليوم الثالث، فإن ما أوجبه العقد من شخص الخيار، قد انعدم، والخيار في الثالث لو وجد لكان شخصا آخر، لا ما كان بالعقد، وانعدم بالاسقاط، لاستحالة إعادة المعدوم، مع أنه على تقدر امكانه محتاج إلى المعيد، ولا دليل على كون العقد بمعيد، كما لا دليل على كونه موجبا لخيار، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (هو في غاية الاشكال، لعدم تبادر ما يعم ذلك من لفظ الحدث وعدم دلالة ذلك على الرضاء - الخ -).
مع أن ظاهر الأخبار، أنها ليست بصدد جعل الحديث، رضا بالبيع تعبدا، كما أن الظاهر أن الرضاء المستكشف بالحدث الذي أحدثه، ليس إلا ما هو أحد طرفي التخاير، لا أمر آخر، جعل تعبدا مسقطا للخيار، وذلك لأنه ليس إلا الرضاء بالعمل على طبق العقد، وترتيب الأثر على وفقه، ومن الواضح أن مثل التقبيل واللمس، إذا لم يكن عن غفلة واختيار، كما هو كذلك