ظاهر في انتقال المبيع إلى البايع حقيقة، ومعه لا يكون الاحتمال بضائر بالدلالة، كما لا يخفى. فافهم.
قوله (قدس سره): (ثم إنه يلحق بالتلف تعذر الوصول - الخ -).
فيه اشكال، لعدم دلالة النبوي 1 المنجبر ضعفه بالاشتهار عليه، لعدم صدق التلف على تعذر الوصول. نعم لرواية عقبة بن خالد 2، دلالة عليه، لو كان ضعفها منجبرا أيضا، وإلا فلا بد من الاقتصار على التلف، لكون الحكم على خلاف الأصل.
قوله (قدس سره): (أما لتحقق سبب الانفساخ وسبب الضمان، فيتخير المالك في العمل بأحدهما - الخ -).
لا يخفى أنه ليس المقام من موارد توارد السببين، وتزاحم المؤثرين، للأثرين المتنافيين في عرض واحد، ليتخير المالك، بل يكون سبب الانفساخ، سببا ورافعا لموضوع سبب الضمان، فإنه معه يكون التالف مال الغير، كي يكون ضامنا له بإتلافه، بل يكون ماله، فلا مجال له معه أصلا.
وبالجملة لا محيص عن العمل بسبب الانفساخ هيهنا، لو كانت قاعدة التلف قبل القبض تعمه، ولم تكن منصرفة عما إذا كان بإتلاف البايع، وإلا لزم تخصيصها بلا مخصص، إلا على وجه دائر، ولا يلزم من عدم العمل سبب الضمان معه، محذور التخصيص، إذ معه لا يكون إتلاف مال الغير، فيكون تخصصا بالنسبة إلى قاعدة الاتلاف، فافهم.
قوله (قدس سره): (لجريان الدليل تعذر التسليم هنا - الخ -).
جريان الدليل فيما إذا تجدد تعذر التسليم محل اشكال، بل منع، ولا يكون الضرر مع التجدد من نفس البيع، بل أمر حادث، كما إذا حدث بعد التسليم.