منع دلالته فإنه بصدد بيان، أن الملك هو السلطان على ما هو جائز من التصرفات، كما بينا في غير المقام، في قبال حجره، والشك هيهنا في جواز البيع لخصوصية في أم الولد، ضرورة أنه لا شك في سلطنته على تقدير جوازه.
فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (واندفاع التوهم بكلا شقيه واضح - الخ -).
أما الأول فلأن السؤال لم يكن من تمام موارد جواز بيع أم الولد، ليقيد الجواب الحصر بما ذكره من الموارد، بل كان عن وجه بيع الأمير 1 (عليه السلام) لها، فلا ينافي أن يكون هناك وجه آخر لجواز بيعها، كما لا يخفى. وأما الثاني فلأن الظاهر من السؤال في ذيل الرواية، أنه يكون عن جواز البيع في الدين بعد الموت، فلا يشمل الجواب صورة بيعها في الدين في حال الحياة. اللهم إلا أن يدعى الأولوية، فافهم.
قوله (قدس سره): (نعم ربما يمنع عدم القاعدة على هذا الوجه - الخ -).
كما عرفت وجه المنع بما لا مزيد عليه، وإلا فلا يكون الخلاف في المورد مضرا بالاجماع على القاعدة ولزوم اتباعها فيه ما لم يخرجه دليل عن تحتها، كما لا يخفى، وقد عرفت أن مجرد ثبوت ما يقتضي المنع عن البيع، لا يقتضي العموم في مقام الاثبات، وهو المجدي عند الشك بالجواز، لأجل ثبوت ما يشك مزاحمته له إلا مجرد ثبوت المقتضي، كما مر.
قوله (قدس سره): (كما يظهر بالتأمل - الخ -).
وذلك لقوة احتمال أن يكون المنع في رواية ابن مارد 2، اقتضائيا، وكان الجواز في الرواية بملاحظة ما عرض من الخصوصية المالية الموجبة لجواز البيع، مع أنه لو ادعى مساواة ظهورهما في المنع والجواز، لكان التوفيق بينهما بحمل رواية ابن مارد على كون المنع كذلك، أي اقتضائيا، لكن سند الرواية