العين بالعوض، فإنه بهذا المعنى لا بد من التعلق بأمر، بخلاف البيع، كما يظهر لمن تدبر، فلو أطلق عليه، فهو لا محالة يكون بمعنى آخر، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (وأما بمعنى جعل الشئ شرطا بالمعنى الثاني - الخ -).
هذا لو قيل ببطلان البيع عند تخلف الشرط وعدم تحقق ما شرط.
وأما لو لم نقل به، فلا مجال لهذا المعنى، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (لأن تحقق هذا الشرط بضرب من الاتفاق، ولا يناط بإرادة المشروط عليه، فيلزم الغرر - الخ -).
لا يخفى ارتفاع الغرر فيما إذا علما أو اطمئنا بتحققه، فلا وجه لأن يكون لزومه وجها لاعتبار هذا الشرط. هذا، مع صحة النقض بما إذا اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحققه في المبيع، وعدم صحة ذكره - قدس سره - من الفرق، لعدم الوثوق بتحقق الاجماع، ولو مع فرض الاتفاق، كيف، ومع الخلاف لاحتمال أن يكون اتفاقه من جهة توهم الفرق بينهما بما ذكره من أن التزام، وجود الصفة في الحال، بناء على وجود الوصف الحال (إلى آخر ما ذكره قدس سره)، مع عدم صحته، فإن الالتزام بوجودها في الحال، كما كان بناء على وجود الوصف الحالي، كان الالتزام به في الاستقبال، بناء على وجود الوصف الاستقبالي أيضا، ضرورة أن البناء قضية الالتزام، وهو فيما سواء.
اللهم إلا أن يقال: إن الأمر الاستقبالي، لما كان متوغلا في الامكان وخارجا عن تحت الاختيار، لم يصح التزامه عند العقلاء، بل كان لغوا غير مؤثر أصلا، بخلاف الحالي، فإنه وإن كان خارجا عن تحت الاختيار، إلا أنه لما قد خرج عن حدود الامكان إلى الايجاب أو الامتناع، صح الالتزام بوجوده، أو عدمه عندهم، فافهم.
قوله (قدس سره): (ويمكن توجيه كلام الشيخ - الخ -).
قد عرفت بما ذكرنا في الحاشية السابقة، أنه لا داعي إلى توجيه كلامه بذلك، مع أنه غير مجد في رفع الخلاف بمجرد احتماله لذلك، مع ظهوره في خلافه، فتدبر جيدا.