العقد عرفا أيضا، كما صح الرجوع إلى عمومات البيع أيضا، فيما إذا شك في - ماليته شرعا، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية 1، من بيع ما يشترك فيه الناس - الخ -).
أي ما يباع لهم وجاز لهم التملك بالاحتطاب، والاصطياد، والاتخاذ، وعدم جواز بيعها قبل تملكها ليس لعدم ملكيتها لأحد، وإلا فقد عرفت عدم اعتبار الملكية قبل البيع، بل لعدم كونها قبل التملك ما لا يبذل بإزائه المال، ويكون بذله بإزائه سفها، وأكل المال بإزائه باطلا، فافهم.
قوله (قدس سره): (واحترزوا به أيضا عن الأرض المفتوحة عنوة - الخ -).
لا يخفى أن مجرد اعتبار الملكية، لا يوجب الاحتراز عنها، لكونها مملوكة أيضا للمسلمين بنحو من الملك، مع أنه لا وجه للاحتراز عنها، لصحة بيعها إذا رأى الإمام (عليه السلام) فيه المصلحة، وتوقف صحة بيعها على المصلحة، غير عدم جواز بيعها.
قوله (قدس سره): (ربما يكون في بعض الأخبار 2، وجوب أداء خراجه إلى الإمام (عليه السلام) - الخ -).
وهذه الأخبار ظاهرة في بقائها في ملك الإمام (عليه السلام) أيضا، وهي أظهر مما دل على حصول الملك بالاحياء لمن أحيى، ولو سلم عدم كونها أظهر، فالتوفيق بحمل ما كان ظاهرا في حصول الملك على حصول الاختصاص، ما يساعد عليه العرف، فيتعين لولا الاجماع على حصول الملك.
قوله (قدس سره): (فدخل في عموم النبوي: من سبق إلى ما لا يسبقه أحد 3 - الخ -).