والمنافع في غير الآن من زمان الخيار.
نعم لو فرض له منافع في ذاك الآن، وقيل بأنه للبايع، حينئذ، لم يكن تفكيك بينهما فيه هذا المقدار، فلا يكاد يجدي القول بانفساخ المعاملة، مع أنه على خلاف القاعدة في عدم انخرام القاعدة. نعم إنما يجدي في عدم انخرام قاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف في ملك غيره، وقد عرفت أنه ليس إلا من قبيل الأصل المخرج عنه بتلك الأخبار، فكيف صح الالتزام بالانفساخ على خلاف القاعدة، لمراعات مثله.
ومما يؤيد أن الضمان في الأخبار، يكون بمعنى العهدة لمال الغير، كما في غير مورد من الموارد، لا بمعنى انفساخ العقد، وتلفه من مالكه، شمول هذا الأخبار بالعموم، كما هو صريح بعضها لتلف بعض الصفات، كالصحة في زمن الخيار، مع أنه لا معنى لانفساخ العقد فيها، لما عرفت من عدم كون شئ من الثمن بإزائها، وإن كان بملاحظتها يزداد فيه، كما لا يخفى، فتأمل.
جيدا.
قوله (قدس سره): (وعلى التقديرين في ضمان 1 المتلف - الخ -).
إلا أنه على التقدير الثاني، لا يكون ضامنا للفاسخ، لعدم كونه ملكا له في ذاك الحال، بل ملكا لغير ذي الخيار، فيكون ضامنا له، فلا وجه لرجوع الفاسخ إليه إلا بضميمة ما ذكره أولا، كما لا يخفى. وعلى التقدير الأول، وإن كان ضمان المتلف بالفسخ يصير له بعد ما كان لغيره، إلا أنه لا وجه لهذا التقدير أصلا، فإن الفسخ من حينه، وقضيته إنما هو رجوع ما انتقل عنه إلى الآخر بعينه أو ببدله منه إليه، وبالعكس، بأن يكون كل واحد متلقيا عن الآخر، لا عن الغير، وبذلك ظهر فساد ما ذكره أولا، كما يشير إليه، فافهم.
قوله (قدس سره): (لأن الخيار كما عرفت، عبارة عن ملك فسخ العقد - الخ -).