لما اختار المغرور ما حكم عليه الشارع بالضرر، وهذا المقدار، لا يصح اسناد الاضرار ولو تسبيبا، إلا بالمسامحة. ومن هنا ظهر عدم صحة الاسناد في الحكم بالضمان بمثل " من أتلف " 1 أو " من أضر " 2، فظهر أنه لا مستند لقاعدة، الغرور، إلا الخبر إذا انجبر، ولا يبعد جبره بعمل الأصحاب، فافهم لا يزالون يتمسكون بقاعدة الغرور، على وجه يعلم أنه لا مستند آخر من قاعدة الضرر لهم، ونحوها غيرها، فيحصل الوثوق بمضمونه، وهو كاف في جبره، كما ظهر أنه لا وجه للضمان غيرها، فلا بد من الاقتصار في الحكم بالضمان، على مورد صدق أنه غره، كما عرفت.
قوله (ره): (لو أتلف لغفلة رجع، لكونه سببا لتنجز الضمان على السابق - الخ -).
أي البايع هينها، والنكتة في العدول، هي الإشارة إلى عدم اختصاص ذلك بالبايع، بل كل ضامن سابق، ووجه رجوع البايع عليه في هذه الصورة، أنه صار باتلافه سببا لفعلية خسارته بالمثل أو القيمة، وإلا كان نفس الضمان والعهدة منجز الحصول، وسببه هو اليد. نعم من آثاره أنه لو تلف يكون خسارته بيد له عليه، فافهم.
قوله (ره): (قلت لو صح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين - الخ -).
والتحقيق أن يقال: إن قضية " على اليد " ليس إلا كون المأخوذ في تعاقب الأيدي العارية، في عهدة كل واحدة منها عينا، كما إذا كانت وحدها، وهي ليست إلا اعتبار خاص عقلائي له منشاء مخصوص، وله آثار