التلف، وهو كما ترى. ويتعين الوجه الثاني، بناء على أن يكون التنزل إلى البدل بعد الفسخ ابتداء في صورة التلف، وأما على ما عرفت من أن قضية الفسخ، رجوع ملك نفس العين مطلقا، وإنما يكون دفع المثل أو القيمة غرامة عنها، فالمتيقن هو القيمة يوم الدفع، فإنه يوم لخروج عن عهدتها، ولا يكاد يكون إلا بدفعها أو بدلها في هذا اليوم، كما لا يخفى. وبذلك قد انقدح الحال في بعض الفروع الآتية، فتأمل قوله (قدس سره): (الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية بناء على الاستناد - الخ -).
وعدم الحاجة في الاستناد إلى نفي الضرر، إلى الجبر بعمل معظم الأصحاب، وإلا فلا يصح الاستناد إليه في ثبوته في غير البيع، لعدم ظهور الاستناد من المعظم إليه، إلا في البيع.
قوله (قدس سر): (ولعله للاقدام في هذين على رفع اليد - الخ -).
يمكن منع كون مثل هذا الاقدام على الضرر مانعا عن نفيه، فإنه لا دليل على استثناء صورة الاقدام مطلقا، بل الوجه في خروج صورة الاقدام، إنما هو عدم المنة في نفيه معه الاقدام، مع كونه في مقام المنة، ففي كل مقام لم يكن هناك منة في نفيه، كان الاقدام مانعا عن ففيه، بخلاف ما إذا كان هناك المنة، كما إذا لم يكن هناك اقدام أصلا كالمقام، حيث إن المصالح لو فرض أنه أقدم باعتقاد النفع، أو عدم الضرر، أو رجاء ذلك، فلا شبهة في أن نفيه يكون منة. نعم لو فرض اقدامه عليه بدون ذلك، بل كائنا ما كان، فلا منة مع اقدامه كذلك في نفيه، ويكون كالاقدام مع العلم، ولا يبعد أن يكون الاقدام على الصلح في مقام رفع الخصومة كذلك، بل يمكن أن يقال:
إن الصلح في هذا المقام، ولو لم يكن بذاك الاقدام، لا منة في الحكم بجوازه لنفي الضرر، بل الحكمة تقتضي لزومه دفعا للتشاجر والخصومة، وفيه كمال المنة، فتدبر.
قوله (قدس سره): (فلا يخفى أن هذا العموم في كل فرد من موضوع الحكم، تابع لدخوله تحت العموم - الخ -).