إلا ضمان العامل فيما إذا تخلف، لا الخروج عما هو مقتضى المضاربة رأسا.
فافهم.
قوله (ره): (مع أن تحريمه لا يدل على الفساد - الخ -).
إنما لا يدل قوله " لا يجوز لأحد التصرف على الفساد - الخ - " إذا كان الجواز المنفي، هو الجواز التكليفي، وأما إذا كان بمعنى النفوذ، ففي موارد التكليف، يكون منعا تكليفيا، وفي موارد الوضع منعا وضعيا، فتفطن.
قوله (ره): (خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة - الخ -).
أو كانت كاشفة مع دخلها بنحو الشرط المتأخر، على ما سيأتي تحقيقه، أما لو قيل بالكشف وعدم الدخل أصلا، فلا ريب في صدق التصرف على بيع الفضول، كما لا يخفى.
قوله (ره): (وأما ما ذكره من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما، فلم يدل دليل على كونه فسخا - الخ -).
هذا مع أنه لو كان المنع الباقي مؤثرا، كان مجرد عدم الرضاء بالعقد مانعا من تأثير الإجازة أيضا، وإن لم يسبق منه منع، وكان المنع السابق غير مؤثر مع ارتفاعه حال العقد، ويمكن الاستدلال على عدم تأثير الإجازة هيهنا، بما استدل به على عدم تأثيرها مع سبق العقد، من أنه معنى لا يضاف العقد بها إلى المجيز عرفا كالرد، لكن الظاهر أنه ليس كذلك، فإن المنع والرد يتفاوتان في ذلك عرفا، فلاحظ.
قوله (ره): (إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر - الخ -).
قد مر في باب المعاطاة، ليس إلا التمليك بالعوض، ولا يعتبر دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه الآخر، فيكون مع قصده إلى بيع مال الغير لنفسه قاصدا إلى ما هو البيع وما هو المعاوضة بهذا المعنى، وأما بناء على ما أفاده، من اعتبار ذلك في قوامه، فالتفصي عن هذا الاشكال بما ذكره، مع أنه غير سديد، إذ لا يكون بيع المقاصد مترتبا على هذا البناء غير مفيد، إذ الدخول لو كان معتبرا كان هو