قوله (قدس سره): (فكل من سبق من أهل الطرف الواحد - الخ -).
هذا إذا تحقق لهم، الخيار، لا بما هم أشخاص، بل بما هم بيع، وإلا كان المقام أيضا من تقديم الفاسخ على المجيز مثل تلك المسألة، فليس التفاوت بينهما في ذلك، لأجل أن الغرض هيهنا في طرف واحد وهناك في طرفين، كما يظهر مما ذكره في بيان الفرق بين المقامين، بل لأجل أن الخيار هيهنا للجنس، وقضيته نفوذ أعمال السابق من أفراده، وفي تلك المسألة كان الخيار لكل واحد من الطرفين بشخصه، ولو فرض العكس بأن يكون الخيار للجنس الشامل للبيعين، كان أعمال من سبق من الطرفين إجازة أو فسخا نافذا، كما أنه إذا كان الخيار في مسئلتنا لكل واحد من أفرادهما كان من مسألة تقديم الفاسخ، فافهم.
قوله (قدس سره): (أقواها الأخير - الخ -).
وذلك لأن الغاية افتراق الجنسين والبايع والمشتري، وما دام كان واحد من الأصيل أو الوكيل من كل واحد مع أحدهما من الآخر في المجلس لم يفترق الجنسان، بل بعض مصاديقهما، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (لأن المتيقن من الدليل ثبوت الخيار - الخ -).
لا يخفى أنه من الواضح عدم دلالته، إلا على ذلك، لا أنه المتيقن من دلالته، ولو قيل بثبوته له، فإنما هو لأجل دعوى أنه قضية تفويض الموكل بسبب كالصلح فالوجه في عدم ثبوته له بذلك، هو الأصل، مع ما أشرنا إليه من أنه لا يقبل لأن ينتقل.
قوله (قدس سره): (فالوجه في عدم ثبوته للفضوليين - الخ -).
بل الوجه ما ذكرنا في الوكيل في البيع، ومجرد العقد عليه، لا فسخه وحله، فإن الفضول لا يكون له بعد العقد فسخه، ولو برضاء الآخر، كما في الإقالة. وهذا بخلاف المالك العاقد في الصرف، والسلف قبل القبض، فله الفسخ بعده، بل قبله، فلا يجدي معه القبض.
قوله (قدس سره): (مندفع باستقراء سائر أحكام المتبايعين - الخ -).
بل مندفع بعدم دليل على الاشتراط، مع اطلاق دليل الخيار لو كان،