هذا مبني على أن يكون الخيار ملك الفسخ. وأما بناء على أن يكون ملك الفسخ والامضاء، فلا يقدم إلا ما تقدم، ويكون مرجع الإجازة إلى انفاذ العقد وامضائه، لا إلى اسقاط خيار المجيز.
لا يقال مرجعه حينئذ ولو كان إلى امضاء العقد وانفاذه، إلا أنه من طرفه، فيصير لازما من جانبه، كما إذا لم يكن له خيار لا من الآخر، كما إذا لم يكن خيار أصلا.
لأنا نقول: إجازة العقد، إنما يكون امضاء من طرف المجيز فيها كان الخيار للمتعاقدين شرعا، أو بجعلها شرطا، فإن الظاهر من اطلاق دليل الخيار، أو شرطه هو ذلك، بخلاف ما إذا جعل بالشرط للأجنبيين، فإن الظاهر هو جعل ولاية فسخ العقد، وامضائه مطلقا لكل منهما وبالجملة، المتبع في امضائه مطلقا، أو الامضاء من خصوص طرفه هو الشرط مطلقا، إلا أن الظاهر من الاطلاق فيما إذا جعل الخيار للمتعاقدين، هو اختيار كل منهما للفسخ والامضاء من طرفه، بخلاف ما إذا جعل للأجنبيين، فإن الظاهر منه اختيار الفسخ والامضاء المطلق فتأمل، ولكن من الممكن جعل خلاف ما هو قضية الاطلاق والدلالة عليه فافهم.
قوله (قدس سره): (عدا الرابع فإن فيه اشكالا - الخ -).
وعدا الأول فإن فيه أيضا اشكالا من جهة أن تحديد مبدء الخيار بالرد موجب لجهالة مدة الخيار، كما يأتي في كلامه - ره -، لكن لا وجه للاشكال من جهة واحد منهما. أما الاشكال في الرابع فلأن نفس الشرط من الأسباب، كما هو قضية دليله. واحتمال أن يكون الانفساخ مما لا بد فيه، من سبب خاص كالزوجية، مدفوع بعموم دليله.
(وتوهم) أنه لا مجال للرجوع إليه بعد تخصيصه بما خالف السنة، مع احتمال كونه على خلافها، وليس إلا من باب الرجوع إلى العموم، في الشبهات المصداقية. (مندفع) بأن ذلك فيما لو لم يكن في البين استصحاب عدم كون هذا الشرط مما لم يرد على خلافه السنة، فإن احراز هذا بالاستصحاب يكفي، فإنه مما بقي تحت العموم، فتأمل جيدا.