قوله (قدس سره): (منها صحيحة جميل بن دراج 1 - الخ -).
وتقريب الاستدلال بها، يتوقف على أن يكون الحكم بثبوت خيار الرؤية، لأجل كون البيع بتوصيف القطعة بما لا يكون فيها، لا لمجرد عدم رؤيتها، كما هو ظاهرها. إلا أن لا تكون الروية، إلا بصدد بيان أن بيع الصيغة، مع عدم رؤية قطعة منها، يكون معرضا لخيار الروية المعهود، من دون أن يكون بصدد بيان ما يعتبر فيه، فتأمل.
قوله (قدس سر): (والمسألة محل اشكال 2، وأشكل من ذلك - الخ -).
والتحقيق في جسم مادة الاشكال، إذ أن الذي يرتفع به الغرر حقيقة وهو نحو اطلاع وإحاطة بالمبيع، يختلف ما يحقه في العين الحاضرة والغائبة، فربما في العين الحاضرة ذاك الاطلاع، وإن لم يطلع على بعض ما لا يرتفع الغرر في الغائبة، إلا بالاطلاع عليه بالتوصيف، ضرورة أنه لا غرر حقيقة في الأمة الحاضرة التي يراها المشتري، وإن لم يطلع على أنه حبشية، أو غيرها مثلا ولا يكاد يرتفع الغرر في الغائبة، إلا بالاطلاع على ذلك، وسر ذلك أن الاطلاع الحاصل بالرؤية، لا يكاد يحصل بالوصف، وإن اطلع به على بعض ما يخفى معها من الأوصاف، ومن هنا ظهر أن المراد في صحة بيع العين الغائبة على ذكر ما يرتفع به الغرر، من دون خصوصية في ذكر الأوصاف التي يختلف بها القيمة أو الرغبات، ولكن لا يخفى أن المدار في خيار الرؤية على التخلف عما ذكر له من الأوصاف، وإن لم يكن مما له دخل في رفع الغرر أصلا.
قوله (قدس سره): (ويمكن أن يقال: إن أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط - الخ).
كيف وفي الأوصاف ربما يكون ما له دخل في حقيقة المبيع، ويكون تخلفه موجبا لبطلان البيع بلا اشكال ولا خلاف، كما يأتي منه