قوله (قدس سره): (وفيه إنه لا دلالة لها على محل الكلام - الخ -).
وفيه أن تقريب الاستدلال بها، يتم بضميمة ترك الاستفصال وإذا صح الاستدلال بها على جواز ابقاء الفرض بمال المسلم، كما حكاه عن العلامة، أعلى الله مقامه، فتفطن.
قوله (قدس سره): (ويمكن أن يقال: إن ظاهر الحوالة، بناء على كونه معاوضة - الخ -).
إنما يمكن أن يقال ذلك، لو قيل بكون البيع في الأخبار المانعة، كناية عن مطلق الاستبدال، وقد عرفت أنه لما ليس له مجال، فلا يكاد يتم الاستدلال إلا بضميمة ترك الاستفصال، كما عرفت.
فافهم.
قوله (قدس سره): (وكيف كان فالمعاوضة لا يعقل بدون قيام كل عوض مقام عوضه - الخ -).
قد مر منا الاشكال في ذلك، وأن عدم معقولية المعاوضة بدون ذلك، لا يقتضي عدم معقولية الاشتراء بمال الغير لنفسه. وكون البيع من عقود المعاوضة، معناه أنه تمليك بالعوض، لا مجانا كالهبة، لا بذاك المعنى الذي لا يعقل إلا بدخول كل إلى ملك من خرج عن ملكه الآخر. فتذكر.
وهذا آخر ما أوردنا ايراده، وقد فرغنا عنه في اليوم الثلاث تاسع عشر محرم الحرام من شهور سنة (1319) تسعة عشر وثلث مأة بعد الألف. حامدا، شاكرا، مصليا، راجيا، لأن ينتفع به الأخوان، كما انتفعوا بأصله. وأن يعفوا عما وقع فيه من الخطأ، والخلل. والذهول، والزلل. والسهو، والنسيان، فإنها كالطبيعة الثانية للإنسان.
الحمد لله كما هو أهله ومستحقه والصلاة على نبيه محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، إلى يوم الدين.
آخر الكتاب