وقد باعه. فتدبر.
قوله (قدس سره): (توضيح الضعف أن مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد الخ -).
وإلا لزم أن يكون الانتقال من حين الايجاب، فإن القبول، هو قبول الايجاب ومطاوعته، لكنه ليس بمبهم، ومهمل، بل مطلق، ومرسل، قد لوحظ فيه الاطلاق والارسال، وإن لم يعين لأوله ولا لآخره حد وزمان، كما مر في الفضولي، وفي عقد المكره. فراجع.
قوله (قدس سره): (وفيه إنه لم يعلم من القائلين بتوقف الملك على انقضاء الخيار القول - الخ -).
مع أنه لو علم، فالظاهر من النبوي 1، كون مضمونه قاعدة جديدة على خلاف القواعد العامة، ولذا استدل به على عدم ضمان الغاصب للعين بمطلق منافعها، استوفاها، أولا. وقد مر للنبوي معنى آخر، فتذكر.
قوله (قدس سره): (فيدل بضميمة قاعدة كون التلف عن المالك - الخ -).
مضافا إلى قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان 2 " ويصير المبيع للمشتري " الظاهر في أنه ليس له قبل الانقضاء، إن لم نقل بأنه من المتعارف، سلب كون الشئ لأحد، إذا كان ملكه له في معرض الزوال، كما ربما يؤيده أنه لا يبعد دعوى ظهور هذه الأخبار في مضمون جديد، على خلاف القواعد، لا بيان مجرد خسارة المال على ملكه، فتأمل جيدا.