قوله (ره): (مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد كون كل من ذوي الأيدي مشغول الذمة - الخ -).
بل الذي لا ريب فيه، ولا شبهة تعتريه، كون كل واحد منهم ضامن، وعليه العهدة في حالتي بقاء العين، وتلفها، والضمان أيضا كما عرفت، وضع ليستتبع التكليف، وباق إلى أن يؤدي العين، والاجبار على دفع البدل، أو الدفع عنه، وتقديمه على الوصايا، من الآثار المشترك فيها الدين والضمان، فلا شهادة لها على الاشتغال. ثم لا يخفى أن تفسير العهدة بالتكليف فيما تقدم، ينافي تشديده النكير على هذا القائل. فتأمل جيدا.
قوله (ره): (نعم ليس للمالك أخذ مؤنة الاسترداد ليباشر نفسه - الخ -).
فإنه ليس عليه إلا الرد، وله اختيار ما شاء من أفراده، نعم لا يبعد تعين مباشرة المالك بالمؤنة لو لم يرض بتصرف الغير بالحمل والنقل، لأنه تصرف فيه بغير رضاه، بلا ألجأ إليه، لكنه إذا لم يجحف في المؤنة، وإلا لم يتعين عليه الدفع إليه، لقاعدة نفي الضرر، المحكمة على قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه، وغيرهما من القواعد.
قوله (ره): (أو ينزل منزلة التعذر، فيغرم بدل الحيلولة - الخ -).
لا وجه للتنزيل ما دام إلى رد العين بحسب المتعارف، أو استردادها، سبيل فإن دليل بدل الحيلولة، ليس إلا أنه قضية الضمان عرفا، والقدر المتيقن منه، ليس إلا ما إذا تعذر رد العين، واستردادها، دون ما إذا تمكن الضامن من الرد، ولو بأجرة، أو المالك من الاسترداد و قوله (ره): (نعم لولا النص والاجماع، أمكن المناقشة فيه، بما سيجئ في بيع ما يملك وما لا يملك - الخ -).
بل لولا أن الصحة في المسألتين على طبق القاعدة، لأمكن المناقشة، في النص، بأنه لا عموم فيه، ولا اطلاق، بل حكم في واقعة، وفي الاجماع، بأنه يمكن ذهاب جل المحققين، لولا الكل، إلى الصحة بناء منهم أنها على القاعدة، فلا مجال مع هذا الاحتمال لتحصيله، ولا يبقى وثوق بنقله، فلا محيص للقابل بالصحة عن دفع ما سيجئ من المناقشة،