فأصالة الثبوت متبعة، لو كان خيار العيب بعد ظهوره، وإلا فأصالة اللزوم، لما مرت إليه الإشارة، من أن المرجع هو مثل " أوفوا بالعقود " 1 لو كان الشك في أصل ثبوت الخيار: أو في بقائه، يعد ثبوته من الابتداء. وأما إذا كان حدوثه في الأثناء، فالمرجع هو استصحاب الخيار، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (لأن عدم الجواز لحق البايع - الخ -).
وبمراعاته كما أشرنا إليه، فإذا رضى بارد مجبورا، أو غير مجبور، فللمشتري التخاير، واختيار كل واحد من الرد، والامساك بالأرش، بما له الخيار، كما إذا لم يكن حدوث عيب أصلا، فلا يتوهم أن الرد مع الرضاء به، إقالة، كما لا يخفى. فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (والحادث مضمون بضمان إليه - الخ -).
بأن يكون العيب الحادث على المشتري المالك، وخسرانه عليه، بسبب كونه مالكا للمبيع، وحدوثه وزوال وصف الصحة كان تحت يده واستيلائه، لا بمعنى ما هو مضمون " على اليد ما أخذت - الحديث - 2 " حتى لا يكاد يكون إلا في غير المالك، فافهم.
قوله (قدس سره): (بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الاجماع عليه، لأن المردود وإن كان جزءا مشاعا - الخ -).
والاجماع إن تم، وإلا فيما أفاده اشكال، وذلك لأن المستند في المنع بذلك عن الرد بالعين إن كان هو دخول المعيب بالتبعيض فيما لا يكون قائما بعينه، فلا يجوز رده، للمرسلة. ففيه منع دخوله فيه، ولو قلنا بعدم الاختصاص بالتغير الحسى والشمول لمثل نسيان العبد للكتابة، والدابة للطحن، لوضوح أنه على ما كان بلا تغيير. وتفريقه عما ضم إليه، وقد بيعا صفقة لا يوجب كونه غير قائم بعينه، ولو سلم، فإنما هو يكون بالرد، والمرسلة ظاهرة في كون المانع، ما كان قبله، كما لا يخفى. وإن كان هو كون التبعيض ضررا، ففيه.