ظهورها فيما يعمها. فتأمل.
قوله (قدس سره): (كان المرجع عمومات صحة البيع - الخ -).
بل كان المرجع، هو استصحاب عدم جواز البيع، فإن المقام من موارد استصحاب حكم المخصص، لا الرجوع إلى العام، فتدبر.
قوله (قدس سره): (والظاهر أن الأول أولى للاعتبار - الخ -).
لا يخفى عدم الاعتبار بالاعتبار، وقاعدة نفي السبيل وعلو الإسلام، غير مقتضية لبيعها عليه، لعدم منافاتهما لإضافة ملكية لها، وإلا كانا مقتضيين لخروجها عن ملكه، بل تسليطه عليها، فالحكم بعدم جواز بيعها وعدم تسلطه عليها، هو مقتضى القواعد، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (وبذلك يمكن ترجيح أخبار الإرث - الخ -).
أي أخبار شراء المملوك، لكي يرث، وإلا فأخبار الإرث 1 لا يقتضي ذلك، بل قضيتها التنزل إلى مرتبة أخرى من الورثة، ولو كان الإمام (عليه السلام) ولا يخفى أن بين دليل المنع عن بيع أم الولد، ودليل شراء المملوك ليعتق ويرث عن قريبه، عموما من وجه، فلا بد في الحكم بجواز الشراء من دعوى أظهرية دليله من الدليل المنع، وهو غير بعيد لو قيل بعموم دليله، وقد عرفت في محل المنع.
قوله (قدس سره): (وهو ما يكون الجواز لحق سابق - الخ -).
لا يخفى أن مجرد سبق الحق، لا يوجب ترجيحه على اللاحق منه، بل ربما يجب ترجيحه عليه فيما إذا كان أهم. نعم فيما إذا لم يعلم ترجيح بينهما، فالاستصحاب يقتضي الحكم على طبق السابق.
قوله (قدس سره): (ويدفعه أن القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن - الخ -).
يعني يلتزم بالكشف عن زواله آنا ما، قبل البيع، لا عن عدم حدوثه من الأول، ضرورة أنه لا وجه له أصلا، كما لا يخفى.