ذكره فيها من المسألة، كما لا يخفى. فتأمل.
قوله (قدس سره): (إلا أن يقال: أخذ الرهن على الثمن والتضمين عليه - الخ -).
لا يخفى أن كون شئ من توابع البيع ومصالحه، لا يندفع به محذور الدور، حتى يجوز اشتراطه لأن المنع عنه على تقدير لزوم الدور عن اشتراطه عقلي، أو التبعية لا ترفع التوقف عن واحد من الطرفين، ضرورة توقف الرهن على البيع المتوقف عليه مع اشتراطه، فالنقض به على حاله، والحل وهو عدم توقف ملكية البايع على بيعه، مشترك. ولعل توهم التوقف إنما نشاء من جهة إطلاق الشرط على ما شرط، وتوقف المشروط على الشرط واضح، والغفلة عن أن ذاك التوقف إنما هو على الشرط الذي هو من أجزاء العلة، وما هو من أجزائها إنما هو نفس الاشتراط بالبيع، بناء على كونه قيدا للمطلوب الواحد، وأن فساد الشرط يوجب فساد العقد، وهو حاصل وقد أثر، لا ما اشترط به، كما لا يخفى.
وأما بناء على تعدد المطلوب، فهو أيضا ليس من أجزائها. نعم هو من أجزاء علة مرتبة من المطلوب، فافهم.
قوله (قدس سره): (بل لأجل الالتزام به سابقا في متن العقد أو قبله - الخ -).
بل لأجل الالتزام لاحقا، وإلا فلو كان لأجل الالتزام به سابقا من دون إلزامه به من أحد، لم يكن بيعه أو شرائه بغير طيبه ورضاه، وإن كان لولا التزامه به، لما كاد يبيع أو يشتري بطيبه.
وبالجملة الطيب المعتبر في صحة المعاملة ما حصل له من الداعي، لأجل الوفاء بوعد، أو التزام، أو رفع ضرورة، إلى غير ذلك مما كان في مقابلة الاكراه عليها، كما لا يخفى. ومنه قد انقدح ما ينبغي أن يحمل عليه خبر علي بن جعفر 1، فتدبر.