قوله (قدس سره): (وفي لحوق الامتزاج مطلقا، أو في الجملة، وجوه).
أي الامتزاج ولو بغير المثل، أو خصوص الامتزاج بالمثل، ويحتمل أن يكون المراد الامتزاج ولو بنحو يتمكن من التميز، أو خصوص ما لا يتمكن منه عادة، فتأمل. ويحتمل قويا أن يكون المراد الامتزاج ولو مع ملك الغابن أو خصوص ما إذا كان مع الملك المغبون، لتمكن المغبون من الرد، فيما إذا كان الامتزاج مع ملك الغابن. ومجرد صيرورة المغبون مالكا للجزء المشاع من الممتزجين، لا بمنع عن رد ما انتقل إليه بالبيع إلى الغابن، فافهم.
قوله (قدس سره): (أما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به - الخ -).
لا يخفى أن ما ذكر وجها لسقوط خيار المغبون قبل علمه، يكون وجها لسقوطه بتصرف الغابن بمثل تصرفه، فإنه يمنع عن الاسترداد، كما هو كان مانعا عن الرد. ودعوى أن العبر بامكان الرد، مجازفة، إن لم نقل بأن الاعتبار يساعد على أن يكون العبرة بامكان الاسترداد ابتداء، وأن يكون له ذلك كما لا يخفى. نعم لو كان الحادث بسبب الغبن، هو الخيار، لم يكن وجه لسقوطه أصلا بتصرف أحدهما، كما أشار إليه (قدس سره) في تصرف المغبون، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (وجوه، من وقوع العقد في متعلق حق الغير - الخ -).
إنما يكون العقد في متعلق حق الغير، فيكون فضوليا، فيكون له الرد والابطال، إذا كان الموجب لحق الخيار، موجبا لحق آخر في العين الذي الخيار، ودون اثباته خرط القتاد. غاية الأمر عدم نفوذ تصرفات غير ذي الخيار في زمانه وبطلانها، وهو غير التسلط على ابطالها، كما لا يخفى. هذا لو قلنا بحدوث جواز الفسخ حقا أو حكما، وكذلك لو قلنا بأن الغبن لا يوجب إلا جواز الاسترداد، فإن غاية ما يحدث بسببه، هو جوازه حكما، لاحقا، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ويحتمل هنا تقديم حق الخيار - الخ -).
قد مر غير مرة أن متعلق حق الخيار هو العقد، وقضية الفسخ بسببه،