قوله (قدس سره): (ثم إن ظاهر اطلاق جميع ما ذكر، أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي - الخ -).
بل ظاهر لفظ الغرر في النبوي، هو الغرر الشخصي. نعم لا يبعد ذلك في أخبار 2 اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون، لكنه يمكن أن لا يكون ذلك لأجل الغرر، بل لرفع الجهالة كما دل بعض الأخبار على اخلال الجهالة بالصحة، وقد نقله المحدث المعاصر في مستدركات الوسائل 3، فراجع.
قوله (قدس سره): (فالظاهر أيضا الجواز مع البنا، على ذلك المقدار - الخ -).
فيه اشكال، فإن البناء على ذلك المقدار لا يخرجه عن الغرر والجهالة بالمقدار، وإلا لكفى البناء على مقدار ولو لم يقدر بوزن أو كيل أصلا، ومقايسة على الأخبار بالمقدار مع الفارق، لاعتبار الأخبار مع عدم دليل على اعتباره، فتأمل.
قوله (قدس سره): (فقد قيل إن الموجود في كلام الأصحاب - الخ -).
لا يخفى أن أخذ المكيل والموزون في حكم هذا الباب، وفي حكم عدم جواز التفاضل في باب الربا، يمكن أن يكون بنحو السببية والموضوعية، ويمكن أن يكون بنحو العنوانية والكشف عما يكال أو يوزن من الأجناس مثل الحنطة، والشعير، والذهب، والفضة، وغيرها، فإن كان بنحو الموضوعية كما هو الظاهر في هذا الباب، فلا يبعد أن يكون قضية اطلاقات أدلته كون المناط فيهما تعارف رفع الغرر والجهالة بالكيل أو الوزن، فما تعارف رفعهما عنه بأحدهما في زمان أو مكان، فهو مكيل أو موزون في ذاك الزمان والمكان، فلا بد فيه من رفعهما من أحدهما، وإن لم يكن كذلك في زمان أو مكان آخر،