الخصوصيات في كل مقام.
قوله (ره): (دفع المقر له نصف ما في يده - الخ -).
قضيته الإشاعة والشركة حسب اعتراف المقر، أن يكون ما في تحت يده من النصف بين الثلاثة، كما كان الآخر الذي يكون في يد الأخرى، فيكون للمقر له بحسب اعترافه، نصف ماله لولا اعترافه مما في يده ويد الآخر، لا نصف ما في يده، فافهم.
قوله (ره): (ويمكن دفعه بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقبه - الخ -).
يمكن أن يقال: إنما يكفي هذا فيما صح عرفا بذل الثمن بإزائه، كالخمر، والخنزير، حتى كان الثمن والمثمن معينين، بحسب ما هو البيع العرفي. بخلاف ماذا لم يصح، فإن الثمن بحسبه أيضا مجهول، إلا أن يدعى كفاية التعين في الصيغة، وقد ينقدح من ذلك اشكال آخر، وهو أنه لا يكاد يتأتى في هذه الصورة منهما القصد الجدي إلى التمليك والتملك، ولا بد منه في العقد، وإن لم يكن بمعتبر في انشائه. اللهم إلا أن يقال، إنما يعتبر القصد فيما يكون الانشاء بالإضافة إليه عقد، أو لا يكون عقدا، إلا فيما يقبل التمليك، وقد قصده بالجد والتوسل بانشائه إليه. فتدبر.
قوله (ره): (مع أنه لو تم ما ذكر، لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك لا البطلان - الخ -).
فيه إنه لا وجه لصرف مجموعه إليه، بعد أنه جعل في الانشاء بإزائه وإزاء غيره، فإن علم المشتري بعدم وقوع شئ منه شرعا، بل ولا عرفا بإزاء ما لا يقبل الملكية، لا يقتضي جعله بتمامه بإزاء ما يقبل، كيف وقد جعله حسب الفرض بإزائهما. فتدبر جيدا.
قوله (ره): (والمشهور عدم اعتبار العدالة للأصل - الخ -).
لا يخفى أن قضية الأصل اعتبارها، لأصالة عدم نفوذ تصرفهما في مال الطفل، كما أن الأصل عدم ثبوت الولاية لهما المستتبعة لنفوذ تصرفهما، فإنهما من الاعتبارات المصححة العقلائية التي تكون مستتبعة لآثار تكليفية