قوله (قدس سره): (لأن البايع لم يقصد بيع الزائد، والمشتري لم يقصد شراء البعض، وفيه تأمل - الخ -).
وجه التأمل أن هذا الوجه، إن صح لعم جميع صور تخلف الشرط.
لكنه إنما يصح لو قيل بعد تعدد المقصود في العقود، وعدم تحليلها بحسب القصد، فيما إذا وقع الشرط في ضمنها، وهو محل كلام بين الأعلام، ويأتي عن قريب تحقيقه.
قوله (قدس سره): (ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة، يفسد العقد - الخ -).
بل لا يخلو عن التأمل، فإن رجوع جهالة الشرط إلى جهالة أحد العوضين، إنما يسلم لو كان الشرط من قيود أحدهما. وأما إذا كان من قيود نفس البيع، فلا وجه له أصلا، كما لا يخفى، ولم يعلم كونه من قيود أيهما، أو أنه يختلف بحسب الشروط، أو القصود، لو لم يدعى ظهور أنه من قيوده. نعم جهالته توجب الغرر في البيع، لو لم نقل بأن الغرر المنفي، إنما هو بملاحظة الخطر في أحد العوضين، لا ما يعم في البيع لأجل قيده، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (لأنه موجب للدور، أو لعدم القصد إلى البيع الأول - الخ -).
قد عرفت فيما مر، أنه لا يوجب الدور، ولا عدم القصد بل لا يكاد يتأتى منه القصد إلى هذا الشرط، بدون قصد البيع الأول، فتأمل.
قوله (قدس سره): (قولان، حكي أولهما عن الشيخ والإسكافي - الخ).
والظاهر أن القول الأول للعلامة ومن بعده، والثاني للشيخ ومن بعده، ويكون العكس سهوا من قلمه الشريف، فراجع.
قوله (قدس سره): (والحق أن الشرط الغير المقدور من حيث هو غير مقدور، لا يوجب تعذر التسليم - الخ -).
فإنه يتمكن من تسليمه إذا حصل اتفاقا. نعم ما لا يكون حاصلا في الحال. ولا مقدورا عليه في الاستقبال، لا يكاد يتعلق تعلق الاشتراط به. نعم لا يبعد أن يكون حال ما يعلم حصوله في الاستقبال، حال الحاصل في