قوله (ره): (ويدل عليهم عموم قوله: لا يحل 1 - الخ -).
قد تقدم الاشكال في الاستدلال بعمومه على الضمان، وأن الدليل على ضمان المنافع، هو الدليل على ضمان الأعيان، لكونه ضمانهما من آثار ضمانها ولوازمه، ولا يتفاوت في ذلك بين كونها مستوفاة أو غير مستوفاة، كما لا يخفى، والظاهر أن هذا هو الوجه في ضمانها مطلقا في باب الغصب، قولا واحدا، ولا أظن اختصاص ذلك الباب بوجه غير جار في الباب، أن يكون هو اجماع الأصحاب، لكنه لا يظن أن يكون مدركهم أيضا، إلا ما ذكرنا.
فافهم.
ثم إن مثله في الاشكال، في الاستدلال به على الضمان، الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم، كما تقدم، وانقدح بما ذكرنا أنه لا موجب للضمان فالمنافع إلا اليد، بالتقريب الذي ذكرنا، لا ما ذكره، من غير فرق بين المستوفى منها وغير المستوفى. نعم لو سلم دلالة عدم حل مال الغير، واحترام مال المسلم، على الضمان، لاختص بالمستوفى، فإن غيره ما تصرف فيه وما انتفع به، كي لا يحل بلا عوض، أو ينافيه الاحترام.
قوله (ره): (محتجا بأن الخراج بالضمان 2 - الخ -).
لا يخفى ضعف الخبر سندا، ودلالة، بارساله واجماله، لاحتمال أن يكون المراد به، وهو أن خراج الأرض كما وكيفا على من ضمنها، إنما هو بحسب ضمانها، أو معنى آخر، حيث لم يعلم أنه في أي مورد ورد. فتدبر.
قوله (ره): (وقد اختلف كلمات أصحابنا في توقف - الخ -).
وحيث إن هذا اللفظ لم يرد في آية أو رواية، لبيان حكم ضمانه بالمثل، بل غايته، وقوعه في معقد الاجماع، لا يجدي في الحكم به تعيين واحد من المعاني التي اختلفوا فيها، بل لا بد فيه مما اتفقوا عليه من المعنى، والرجوع فيما اختلفوا فيه إلى ما يقتضيه القواعد، والخلاف في معناه، مع وقوعه في معقد