لا أحسن منه، وإن لم يكن بالأحسن مطلقا، فتأمل.
قوله (ره): (بناء على أن المراد من منفعة الدخول، ما يوازي عوض ما يتصرفون - الخ -).
أي ما يعمه، وما هو الزايد عليه، لبعد إرادته بخصوصه، وكيف كان، فلا تنافي بين صدر الرواية وذيلها، لكون الشرطية في كل منهما مسوقة على ما هو الغالب من حصول الضرر، أو النفع من دخول بيت اليتيم، لندوة الموازاة بين الضرر والنفع الداخلين عليه من الدخول، فلا تعرض في إحديهما لهذه أصلا، فلا تعارض، كما لا يخفى.
قوله (ره): (ولو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص، فلا بد من حمله على معنى - الخ -).
وحمله على ما يعم الملكية، موجب للتخصيص، لتملك الكافر للمسلم بالإرث، وبقاء ملكيته له فيما كفر المولى، بعد ما كانا مسلمين، أو أسلم العبد بعد ما كانا كافرين، فلا بد من الحمل على ما يعم الملكية، فلا دلالة على المنع عن بيع عبد المسلم من الكافر.
قلت: يمكن أن يقال: إن الآية 1، ولو بقرينة سياقها، لا بد من أن يحمل على ما لا يريد عليه التخصص، إلا أن حملها على ما يعم مثل تملكه له بالاختيار بشرائه، لا يوجبه، فإن تملكه بالإرث، أو ببقاء ملكيته قبل الإسلام، إنما هو بالتعبد، لا بالاختيار، وكون التملك بالاختيار، سبيلا، بل من أوضح السبل، لا يستلزم كون التملك حدوثا أو بقاء تعبدا كذلك أصلا كما لا يخفى ومن هنا يمكن أن يقال إن المال بالنسبة إلى العلو كذلك. فلا يكون الملكية القهرية التعبدية، بلا استتباعها السلطنة علوا، وكان سلطنته على تحصيلها بالشراء علوا، فافهم.
قوله (ره): (وحكومة الآية 2 غير معلومة، وإباء سياق الآية من التخصيص).