فيراد منه نفي إحدى هذه الصفات، حسب اختلاف المقامات، وملاحظة مناسبة الموضوعات، لا يبعد دعوى ظهور الأخبار في إرادة نفي اللزوم، لبعد بطلان البيع، وارتفاعه بنفسه بمجرد التأخير، يؤيده فهم الأصحاب، فتأمل.
قوله (قدس سره): (ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور، أحدها عدم قبض المبيع - الخ -).
لو كان الاجماع مدركا لهذا الخيار، فلا محيص عن اعتبار هذه الأمور، للاقتصار على المقدار المعلوم. ولو كان المدرك هي قاعدة نفي الضرر والضرار، فلا وجه لاعتبار الجل، لولا الكل، ضرورة أن المدار في ثبوت الخيار حينئذ، ثبوت الضرر، أو الضرار، ولا شبهة في ثبوت الضرر مع فقدان بعضها، كما لا يخفى. وأما لو كان المدرك هو الأخبار، فظاهر بعضها وإن كان عدم الاعتبار إلا بعدم قبض المثمن، كما هو ظاهر رواية علي بن يقطين 1. وظاهر بعض الآخر اعتبار عدم قبض الثمن 2. والتوفيق بينهما كما يكون بتقييد اطلاق كل بالآخر، كي يعتبر عدم قبض الثمن والمثمن معا، كذلك يكون بالحمل على كفاية عدم قبض أحدهما، إلا أن التوفيق الأول لو لم يكن بأظهر، فليس الثاني كذلك، أي بأظهر، والأصل يقتضي اعتبار عدمها، فتدبر.
قوله (قدس سره): (مع امكان اجراء أصالة عدم التشديد - الخ -).
لا اعتبار بمثلها، إلا من باب الأصل المثبت، مع أن التشديد كالتخفيف، من الكيفيات التي تكون الكلمة توجد إما مكيفة به، أو بعهده، فلا حالة سابقة لها يستصحب، وليست من الأصول العقلائية، حيث لم يحرز بناء العقلاء على العدم عند الشك، هذا، مع معارضتها بأصالة عدم التشديد في قبض، فلا تغفل.