الواقعيات وذلك لأجل دخل مثل العلم في ترتيب الاطعام عليها والعلم على وفقها كما لا يخفى فتدبر.
قوله (قدس سره): (ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب، أن استحقاق المطالبة بالأرش - الخ -).
وجه التأييد وضوح أن الأرش يكون بإزاء وصف الصحة، وتداركا لفقدها، لا بظهور العيب والفقد، فليكن العيب سببا للتخيير بينه وبين الرد، لا ظهوره. وفيه إنه لا ضير في أن يكون ظهوره سببا، لا أقل شرطا، لاستحقاقه الأرش بإزاء العيب، فلا يكون التأييد بذلك خاليا عن شائبة المصادرة.
قوله (قدس سره): (ويدل عليه مرسلة جميل 1 - الخ -).
لا يخفى أن المرسلة إنما تدل على أن تعيين المبيع، وعدم قيامه بعينه بما هو تغيير، مانع عن التخاير واختيار الرد، وأين هذه من الدلالة، على أن تصرف المشتري فيه بما هو تصرف منه، موجب لمضي البيع عليه، لرضائه به، والتزامه، على ما أسلفناه في خيار الحيوان، من أن تصرف المشتري فيه بما لا يكون إلا من المالك تخاير واختيار، لمضيه، أو تعبدا، كما احتمله - قدس سره - هيهنا.
وقد انقدح بذلك أنه لا معارضة بينها، وبين الصحة 2 أصلا، وذلك ل أنها يكون في مقام بيان ما يمنع عن التخاير، والصحيحة صدد بيان أن تصرف المشتري رضا منه، والتزام بالبيع، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (فلا يدل على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة 1، من أن العبرة - الخ -).
قد عرفت أن كلا من الخبرين بصدد بيان أمر غير ما كان الآخر بصدده، فلا وجه لمنع دلالة الصحيحة 2 على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة، مع أن وطي الجارية وتقبيلها، من أوضح مصاديق احداث شئ فيها، مع