شمول " المؤمنون عند شروطهم " 1 له، بتخصيص الشروط بما صح اشتراطه لدى العرف. وبالجملة يكون مثله دليلا على امضاء الشارع، لما يكون عرفا ماضيا، وإن لم يعهد منه امضائه بالخصوص، فافهم. نعم لا يبعد أن يقال: إن الايقاعات لم يعهد من العرف انحلالها، ونقض آثارها بعد وقوعها، حتى يصح اشتراط ذلك فيما.
قوله (قدس سره): (وعدم مشروعية التقابل فيه - الخ -).
لا يخفى أنه يكفي مشروعية الخيار فيه بالعيب في صحة شرطه شرعا، بل قد عرفت في الحاشية السابقة، كفاية صحة اعتباره عقلا، ونفوذ اشتراطه عرفا في شمول العموم له، وإن لم يعهد من الشارع امضائه بالخصوص، فينحصر الوجه في عدم دخول الخيار في النكاح بالاجماع إن تم، وإلا فقضية العموم دخوله فيه، فافهم.
قوله (قدس سره): (والأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقابل - الخ -).
لا يخفى أن صحة التقابل لا يجدي في دخول الشرط في العقد، إذا كان اللزوم حكمه ذاتا فإن شرط الخيار معه، يكون منافيا لما هو قضية العقد، ولا يعتبر فيه إذا كان حكمه اطلاقا، فإنه معه، لا يكون مخالفا لمقتضاه، ولا يكون داخلا فيما حرم الحلال أو حلل الحرام، فيكون باقيا تحت العام، فينفذ بلا كلام، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ولو أبدل - قدس سره - هذه الآية 2 بقوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بالباطل 3 " كان أولى - الخ -).
لا يخفى أنه لا وجه للأولوية أصلا، ضرورة الآية تدل على بطلان ما يعد الأكل معه في العرف، أكلا بالباطل، والمهم هو نفوذ فسخ ما يكون