صحيحا، وجواز ابطاله، فكيف يصح الاستدلال بها على المرام في المقام وحرمة الأكل بعد الفسخ فيما نقد شرعا، ليس من باب الأكل بالباطل عرفاء بل من جهة نفوذ الفسخ في الصحيح شرعا، فلا يكون الأكل بعد نفوذ الفسخ داخلا فيما نهي عنه أيضا، وإن كان حراما.
وبالجملة حرمة الأكل بالسبب الباطل، غير الحرمة بعد إبطال السبب الصحيح وانحلاله. وانقد بذلك ما فيما أفاده (قدس سره) بقوله " ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل - الخ - "، كما انقدح أنه لا معارضة بينها وبين قوله تعالى " إلا أن تجارة " 1 كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (ولكن يمكن الخدشة في ذلك، بأن انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد، لا يستلزم ثبوت الخيار في العقد - الخ -).
هذا إذا كان المرفوع بحديث (لا ضرر) 2 الحكم الناشئ منه الضرر.
وأما إذا كان المرفوع ما كان للضرر من الحكم، مع قطع النظر عن هذا الحديث، كما استظهرناه في البحث، وفيما علقناه على البراءة، كان المرفوع في المعاملة الغبنية، وجوب الوفاء بها، وهو يستلزم جوازها، كما لا يخفى. نعم لا يستلزم ثبوت الخيار، ضرورة أن عدم وجوب الوفاء عليه، لا يقتضي ثبوت حق له، يسقطه ويصالح عنه، كما هو واضح، مع أنه لو شك في حدوث الحق، فالمتبع هو أصالة عدم سقوطه بالاسقاط بعد تساقط أصالة عدم حدوثه بالمعارضة، مع أصالة حدوث الجواز فافهم.
قوله (قدس سره): (ثم إن المعتبر الصحة حال العقد - الخ -).
من غير فرق في ذلك بين اعتبار ظهور الغبن في حصول الخيار شرعا، وبين اعتبار فيه، وكونه كاشفا عنه عقلا، وهذا واضح.
قوله (قدس سره): (الأمر الثاني، كون التفاوت فاحشا، فالواحد بل الاثنان - الخ -).