قوله (قدس سره): (اشكال في صحة اسقاطه بلا عوض مع العلم - الخ -).
هذا، إذا كان الحادث بالغبن حق الخيار، وإنما إذا كان الحكم بجواز الرد والاسترداد، أو الفسخ، كما هو قضية قاعدة نفي الضرر والضرار، حسبما تقدمت إليه الإشارة، فلا اشكال في عدم صحته وعدم سقوطه بالاسقاط فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ففي السقوط وجهان من عدم طيب نفسه - الخ -).
بل كان بطيب نفسه فيما إذا لم يكن خطائه إلا من باب تخلف الدواعي كما أنه لا اسقاط أصلا إذا لم يكن من هذا الباب، ولا يخفى أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والتفاوتات، فلا بد من الاحراز في الحكم بالسقوط وعدمه، ومع الاختلاف فالمتبع هو ظهور اللفظ بما حفت به من القرائن الحالية والمقالية لو كان، وإلا فالأصل هو عدم السقوط.
ومن هنا ظهر حال الصلح عن الغبن، فيما إذا هو أزيد مما زعمه، وإن صحته وبطلانه يدوران مدار أن خطأه من أي باب، فيكون صحيحا با ارتياب إذا كان من باب تخلف الدواعي، وفاسدا إذا كان من غير هذا الباب، ضرورة أنه صلحه عما ليس واقع، ولا صلح عما هو الواقع. فانقدح بذلك ما في كلامه، زيد في علو مقامه.
قوله (قدس سره): (ضرورة أنه كما كان التفاوت المحتمل أزيد ببدل - الخ -).
لا يخفى أن بدل المال مع الجهل بالحال، إنما يختلف زيادة ونقيصة بحسب الاحتمال، لا بحسب الواقع، وأن المدار في حصول الغبن في الصلح عنه، هو ملاحظة أنه مع احتمال هذا المقدار من الغبن أي مقدار من المال يبذل بإزاء الصلح عنه وأنه وقع بذاك المقدار أو بالأقل، وذلك لضرورة أنه لا بد أن يلحظ في معرفة الغبن في المعاملة وعدمه، أنها وقعت بمقدار ما يبذل بإزائه غالب المتعاملين من المال أولا، فلا بد في حصول الغبن وعدمه في الصلح عنه مع الجهل بمقداره، أن المبذول بقدر ما يبذله الغالب مع الجهل